2007 مسألة ولا عدة على أم ولد ان أعتقت أو مات سيدها ولا على أمة من وفاة سيدها أو عتقه لها لأنه لم يوجب ذلك قرآن ولا سنة، ولهما أن ينكحا متى شاءتا لأنه لا عدة عليهما وما كان ربك نسيا، إلا أنها ان خافت حملا تربصت حتى توقن بأن بها حملا أو انها لأحمل بها، وقد اختلف في هذا فقول أول كما نا حمام نا عباس بن أصبغ. نا محمد بن عبد الملك بن أيمن نا محمد بن إسماعيل الصائغ نا عبد الله بن بكر السهمي نا سعيد - يعنى ابن أبي عروبة - عن مطر الوراق عن رجاء بن حياة عن قبيصة بن ذؤيب عن عمرو بن العاصي قال: لا تلبسوا علينا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم عدة أم الولد إذا توفى عنها سيدها عدة الحرة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشر * ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن عمرو بن العاص قال في المعتقة عن دبر إذا كان سيدها يطؤها وان لم تلد فعدتها إذا مات عنها أربعة أشهر وعشر * نا محمد بن سعيد بن نبات نا أحمد بن عبد البصير نا قاسم بن أصبغ نا محمد بن عبد السلام الخشني نا محمد بن المثنى نا عبد الرحمن ابن مهدي نا سفيان الثوري عن ثور بن زيد عن رجاء بن حياة أن عمرو بن العاص قال: عدة أم الولد ثلاثة قروء * وبه إلى عبد الرحمن بن مهدي نا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو قال: ان عمر بن عبد العزيز. والزهري قالا جميعا: عدة أم الولد من وفاة سيدها أربعة أشهر وعشر * ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عدة أم الولد من وفاة سيدها أربعة أشهر وعشر فان كانت أمة يطؤها ولم تلد له فمات فتستبرأ بشهرين وخمس ليال * ومن طريق حماد بن سلمة أخبرنا حميد قال: سألت الحسن البصري عن عدة أم الولد إذا توفى عنها سيدها قال: تعتد أربعة أشهر وعشرا * وبه إلى حميد عن عمارة عن سعيد بن جبير قال: عدة أم الولد إذا توفى عنها سيدها أربعة أشهر عشر * وبه إلى حماد أخبرنا قيس عن مجاهد في أم الولد إذا توفى عنها سيدها قال: تعتد أربعة أشهر وعشرا * وبه إلى حماد أنا داود - هو ابن أبي هند - عن سعيد بن المسيب قال في أم الولد يتوفى عنها سيدها عدتها أربعة أشهر وعشر، ومن طريق الحجاج بن المنهال نا حمام بن يحيى قال: سئل قتادة عن عدة أم الولد إذا توفى عنها سيدها فقال: قال سعيد بن المسيب. وخلاس بن عمرو.
وأبو عياض: عدتها عدة الحرة أربعة أشهر وعشر * ومن طريق حماد بن سلمة أرنا محمد بن عمرو عن عبادة بن نسي ان عبد الملك بن مروان كتب إليه في أم ولد تزوجت قبل أن تمضى لها أربعة أشهر وعشر ان يفرق بينهما ويعزرهما وهو قول محمد بن سيرين.
والأوزاعي. وإسحاق بن راهويه، وقول ثنا يجعل عدتها في العتق والوفاة ثلاثة قروء، روينا من طريق عبد الرزاق عن ابن المبارك عن الحجاج بن أرطأة عن الحكم