[217 - باب أن اللعان يثبت بين الحر والمملوكة والحرة والمملوك] [1329] 1 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المرأة الحرة يقذفها زوجها وهو مملوك قال: يلاعنها.
[1330] 2 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام أنه سئل عن عبد قذف امرأته قال:
يتلاعنان كما يتلاعن الأحرار.
[1331] 3 - عنه عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الحر بينه وبين المملوكة لعان؟ قال: نعم وبين المملوك والحرة وبين العبد والأمة وبين المسلم واليهودية والنصرانية ولا يتوارثان ولا يتوارث الحر والمملوكة.
[1332] 4 - فأما ما رواه الحسن بن محبوب عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يلاعن الحر الأمة ولا الذمية ولا التي يتمتع بها.
فهذا يحتمل شيئين، أحدهما: أنه لا يلاعن الحر الأمة إذا كان يطأها بملك يمين ويكون قوله ولا الذمية مثل ذلك إن كانت أمة ذمية، وإنما فرق بين قوله الأمة والذمية لأنه يكون أراد بقوله أمة إذا كانت مسلمة ثم بين بقوله ولا الذمية يعني إذا كانت أمة ذمية فهذا وجه، والوجه الآخر: أن يكون المراد بالحر إذا كان تزوج بأمة بغير إذن مولاها لأنه إذا كان كذلك فلا لعان بينهما ويكون الأولاد رقا لمولاها إن كان هناك ولد والذي يدل على ذلك:
[1333] 5 - ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (ع) عن الحر يلاعن المملوكة