من احتجاج الحنيفيين بان الله تعالى لم يجعل عدة الوفاة الا على الزوجة ولم يحتجوا على أنفسهم بان الله تعالى لم يجعل العدة بالأقراء وبالشهور الا على مطلقة ولكنهم قوم لا يفقهون * قال أبو محمد: لو صح خبر عمرو مسندا لسارعنا إلى القول به، وفيه أيضا مطر وهو سيئ الحفظ، وأما قول مالك فما نعلم له سلفا إذ عوض من حيضة واحدة ثلاثة أشهر بلا برهان * قال أبو محمد: لم يوجب الله تعالى قط عدة إلا على زوجة متوفى عنها أو مطلقة أو مخيرة إذا أعتقت فاختارت فراق زوجها وما كان ربك نسيا ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، وقياس من ليست زوجة على زوجة باطل بكل حال وبالله تعالى التوفيق * 2008 مسألة: وعدة الأمة المتزوجة من الطلاق والوفاة كعدة الحرة سواء سواء ولا فرق لان الله عز وجل علمنا العدد في الكتاب فقال: (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء)، قال تعالى: (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر عشرا) وقال تعالى: (واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) * قال أبو محمد: وقد علم الله عز وجل إذ أباح لنا زواج الإماء أنه يكون عليهن العدد المذكورات فما فرق عز وجل بين حرة ولا أمة في ذلك وما كان ربك نسيا، ونعوذ بالله تعالى من الاستدراك على الله عز وجل والقول عليه بما لم يقل ومن أن نشرع في الدين ما لم يأذن به الله، وقد اختلف في هذا فروينا من طريق الحجاج بن المنهال نا حماد بن زيد عن عمرو بن أوس الثقفي ان عمر بن الخطاب قال: لو استطعت ان اجعل عدة الأمة حيضة ونصفا لفعلت فقال له رجل: يا أمير المؤمنين فاجعلها شهرا ونصفا * ومن طريق عبد الرزاق نا ابن جريج أخبرني أبو الزبير انه سمع جابر ابن عبد الله يقول: جعل لها عمر حيضتين يعنى الأمة المطلقة * ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان بن عيينة عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عمر بن الخطاب قال: ينكح العبد اثنتين ويطلق تطليقتين وتعتد الأمة حيضتين فإن لم تحض فشهرين. وقال فشهرا ونصفا * ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن المغيرة عن إبراهيم النخعي عن ابن مسعود
(٣٠٦)