(الشرح) إذا طلق واحدة من نسائه بعينها وأنسيها فإنه يحرم عليه الجميع، فإن مات فعلى الجميع الاعتداد بأقصى الأجلين إذا كن من ذوات الأقراء من عدة الطلاق والوفاة، لان النكاح كان ثابتا بيقين وكل واحدة منهن يحتمل أن تكون هي المطلقة وأن تكون زوجة فوجب أقصى الأجلين إن كان الطلاق بائنا ليسقط الفرض بيقين، كمن نسي صلاة من يوم لا يعلم عينها لزمه أن يصلى خمس صلوات لكن ابتداء القروء من حين طلق. وابتداء عدة الوفاة من حين الموت، وهذا هو مذهب أحمد بن حنبل.
وإن طلق الجميع ثلاثا بعد ذلك فعليهن كلهن تكميل عدة الطلاق من حين طلقهن ثلاثا، وإن طلق الجميع ثم أنسيهن فهو كما لو طلق واحدة، وإذا طلق واحدة لا بعينها من نسائه فعلى ما قلنا في التي قبلها وقال أصحاب أحمد: أخرجت بالقرعة وعينها العدة دون غيرها، وتحسب عدتها من حين طلق لا من حين القرعة قال الشافعي رضي الله عنه: وإذا علمت المرأة يقين وفاة الزوج أو طلاقه ببينة تقوم لها على موته أو طلاقة أو أي علم صادق ثبت عندها اعتدت من يوم يكون الطلاق وتكون الوفاة، وإن لم تعتد حتى تمضي عدة الطلاق والوفاة لم يكن عليها عدة، لأن العدة إنما هي مدة تمر عليها، فإذا مرت عليها فليس عليها مقام مثلها. قال وإذا خفى ذلك عليها وقد استيقنت بالطلاق أو الوفاة اعتدت من يوم استيقنت أنها اعتدت منه. وقد روى عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تعتد من يوم يكون الطلاق أو الوفاة. اه (فرع) والعشر المعتبرة في العدة هي عشر ليال بأيامها، فتجب عشرة أيام مع الليالي، وبهذا قال مالك وأحمد وأبو عبيد وابن المنذر وأصحاب الرأي. وقال الأوزاعي: يجب عشر ليالي وتسعة أيام، لان العشر تستعمل في الليالي دون الأيام، وإنما دخلت الأيام اللاتي في أثناء الليل تبعا قلنا: العرب تغلب اسم التأنيث في العدد خاصه على المذكر فتطلق لفظ الليالي وتريد الليالي بأيامها، كما قال تعالى لزكريا " آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال