ابن مسلم: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) أرأيت ما يأخذ هؤلاء من هذا الخمس (1) من أرض الجزية ويأخذ من الدهاقين (2) جزية رؤوسهم أما عليهم في ذلك شئ موظف؟ فقال:
كان عليهم ما أجازوا على أنفسهم وليس للامام أكثر (3) من الجزية إن شاء الامام وضع ذلك على رؤوسهم (4) وليس على أموالهم شئ وإن شاء فعلى أموالهم وليس على رؤوسهم شئ، فقلت: فهذا الخمس؟ فقال: إنما هذا شئ كان صالحهم عليه رسول الله (صلى الله عليه وآله) (5).
2 - حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألته (6) عن أهل الذمة ماذا عليهم مما يحقنون به دمائهم وأموالهم؟ قال: الخراج فإن أخذ من رؤوسهم الجزية فلا سبيل على أرضهم وإن اخذ من أرضهم فلا سبيل على رؤوسهم.
3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى جميعا، عن عبد الله بن المغيرة، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: جرت السنة أن لا تؤخذ الجزية من المعتوه ولا من المغلوب على عقله (7).
4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أبي يحيى الواسطي، عن بعض أصحابنا قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن المجوس أكان لهم نبي؟ فقال: نعم أما بلغك كتاب رسول الله (صلى الله عليه وآله) إلى أهل مكة أن أسلموا وإلا نابذتكم بحرب (8) فكتبوا إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله)