في المختصر. ولا يخالفه قول الروضة قبل أسره والظفر به لأنه عطف تفسير (يعصم دمه وماله) للخبر المار (و) يعصم (صغار ولده) الأحرار عن السبي لأنهم يتبعونه في الاسلام. والجد كذلك في الأصح ولو كان الأب حيا لما مر. وولده أو ولده المجنون كالصغير، ولو طرأ الجنون بعد البلوغ ما مر أيضا، ويعصم الحمل تبعا له لا إن استرقت أمه قبل إسلام الأب فلا يبطل إسلامه رقه كالمنفصل وإن حكم بإسلامه. أما البالغ العاقل فلا يعصمه إسلام الأب لاستقلاله بالاسلام. و (لا) يعصم إسلام الزوج (زوجته) عن الاسترقاق (على المذهب) المنصوص لاستقلالها ولو كانت حاملا منه في الأصح. وفي قول مخرج لا تسترق لئلا يبطل حقه من النكاح، كما لو أعتق المسلم عبدا كافرا ثم التحق بدار الحرب لا يجوز استرقاقه على المنصوص. وأجاب الأول بأن الولاء بعد ثبوته لا يمكن رفعه بحال بخلاف النكاح. فإن قيل: لو بذل الجزية منع إرقاق زوجته وابنته البالغة فكان الاسلام أولى. أجيب بأن ما يمكن استقلال الشخص به لا يحصل فيه تابعا لغيره. والبالغة تستقل بالاسلام ولا تستقل ببذل الجزية. (فإن استرقت) أي إن قلنا بأن زوجة من أسلم قبل الظفر أنها ترق (انقطع نكاحه في الحال) أي حال السبي سواء أكان قبل الدخول أم بعده لامتناع إمساك الأمة الكافرة للنكاح كما يمتنع ابتداء نكاحها. ولقوله (ص) في سبايا أوطاس وبني المصطلق:
ألا لا توطأ حامل حتى تضع، ولا حامل حتى تحيض ولم يسأل عن ذاك زوج ولا غيرها، ومعلوم أنه كان فيهم من لها زوج (وقيل إن كان) استرقاقها (بعد الدخول بها انتظرت العدة فلعلها تعتق فيها) فيدوم النكاح كالردة والأصح عدم الفرق ما مر، لأن حدوث الرق يقطع النكاح فأشبه الرضاع. (ويجوز إرقاق زوجة ذمي) إذا كانت حربية: أي ترق بنفس الأسر وينقطع به نكاحه. فإن قيل: هذا يخالف قولهم أن الحربي إذا بذل الجزية عصم نفسه وزوجته من الاسترقاق. أجيب بأن المراد هنا الزوجة الموجودة حين العقد فيتناولها العقد على جهة التبعية، والمراد هنا الزوجة المتجددة بعد العقد، لأن العقد لم يتناولها، أو يحمل ما هناك على ما إذا كانت زوجته داخلة تحت القدرة حين العقد، وما هنا على ما إذا لم تكن كذلك (وكذا عتيقه) الحربي يجوز إرقاقه (في الأصح) المنصوص لأن الذمي لو التحق بدار الحرب استرق فعتيقه أولى. والثاني المنع لئلا يبطل حقه من الولاء (لا عتيق مسلم) التحق بدار الحرب فلا تسترق، لأن الولاء بعد ثبوته لا يرتفع، وسواء أكان المعتق مسلما حال العتق أم كافرا ثم أسلم قبل أسر العتيق قال البلقيني: وقل من تعرض لهذا الفرع: أي وهو ما إذا أعتق الكافر عبدا ثم أسلم قبل الأسر، وقد يفهم كلام المصنف استرقاقه، إذ يصدق أنه ليس عتيق مسلم (و) لا (زوجته) أي المسلم (الحربية) فلا تسترق إذا سبيت (على المذهب) وهذا ما صححه في المحرز، وهو المعتمد وإن كان مقتضى كلام الروضة والشرحين الجواز فإنهما سويا في جريان الخلاف بينها وبين زوجة الحربي إذا أسلم لأن الاسلام الأصلي أقوى من الاسلام الطارئ. قال ابن كج: ولو تزوج بذمية في دار الاسلام ثم التحقت بدار الحرب فلا تسترق قولا واحدا (وإذا سبي زوجان) معا (أو أحدهما) فقط (انفسخ النكاح) بينهما سواء أكان ذلك في الدخول أم بعده (إن كانا حرين) لما رواه مسلم أنهم لما امتنعوا يوم أوطاس من وطئ السبايا لأن لهن أزواجا أنزل الله تعالى * (والمحصنات من النساء) * أي المتزوجات * (إلا ما ملكت أيمانكم) * فحرم المتزوجات إلى المملوكات بالسبي، فدل على ارتفاع النكاح، وإلا لما حللن، ولعموم خبر: لا توطأ حامل حتى تضع إذ لم يفرق فيه بين المنكوحة وغيرها كما مر، ولان الرق إذا حدث زال ملكها عن نفسها، فلان تزول العصمة بينها وبين الزوج أولى.
تنبيهان: أحدهما محل الانفساخ في سبي الزوج إن كان صغيرا أو مجنونا أو كاملا، واختيار الإمام رقه، فإن كان اختار فداءه أو المن عليه استمرت الزوجية، ومحله في سبي الزوجة إذا كان الزوج كافرا، فإن كان مسلما بنى على