تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ١٠ - الصفحة ١٣٤
سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل " إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله " قال ذلك إلى الامام يفعل به ما يشاء قلت: فمفوض ذلك إليه؟ قال:
لا ولكن بحق الجناية.
(530) 147 - سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن ابن رئاب عن ضريس الكناسي عن أبي جعفر عليه السلام قال: من حمل السلاح بالليل فهو محارب الا أن يكون رجلا ليس من أهل الريبة.
(531) 148 - علي عن أبيه عن حنان عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل " إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله " إلى آخر الآية قال:
لا يبايع ولا يؤوى ولا يطعم ولا يتصدق عليه.
(532) 149 - علي عن أبيه عن صفوان بن يحيى عن طلحة النهدي عن سورة بن كليب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل يخرج من منزله يريد المسجد أو يريد الحاجة فيلقاه رجل أو يستقفيه فيضربه ويأخذ ثوبه فقال: أي شئ يقول فيه من قبلكم؟ قلت: يقولون: هذه زعارة معلنة، وإنما المحارب في قرى مشركية فقال: أيها أعظم حرمة دار الاسلام أو دار الشرك؟ قال: قلت:
دار الاسلام فقال: هؤلاء من أهل هذه الآية " إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله " إلى آخر الآية.
(533) 150 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ابان ابن عثمان عن أبي صالح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قدم على رسول الله صلى الله عليه وآله قوم من بني ضبة مرضى فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله أقيموا عندي فإذا برئتم بعثتكم في

(١٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحدود 1 باب حدود الزنى 2
2 2 باب الحدود في اللواط 51
3 3 باب الحد في السحق 57
4 4 باب الحد في نكاح البهائم ونكاح الأموات والاستمناء بالأيدي 60
5 5 باب الحد في القيادة والجمع بين أهل الفجور 64
6 6 باب الحد في الفرية والسب والتعريض بذلك والتصريح والشهادة بالزور 65
7 7 باب الحد في السكر وشرب المسكر والفقاع وأكل المحظور من الطعام 89
8 8 باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة ونبش القبور والخنق والفساد في الأرضين. 99
9 9 باب حد المرتد والمرتدة 136
10 10 باب من الزيادات 144
11 كتاب الديات 11 باب القضايا في الديات والقصاص 155
12 12 باب البينات على القتل 166
13 13 باب القضاء في اختلاف الأولياء 175
14 14 باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار والعبيد والأحرار. 180
15 15 باب القضاء في قتيل الزحام ومن لا يعرف قاتله ومن لا دية له ومن ليس لقاتله عاقلة ولا مال يؤدى منه الدية. 201
16 16 باب القاتل في الشهر الحرام والجرم 215
17 17 باب الاثنين إذا قتلا واحدا والثلاثة يشتركون في القتل بالامساك والرؤية والقتل والواحد يقتل الاثنين. 217
18 18 باب ضمان النفوس وغيرها 221
19 19 باب قتل السيد عبده والوالد ولده 234
20 20 باب الاشتراك في الجنايات 239
21 21 باب اشتراك الأحرار والعبيد والنساء والرجال والصبيان والمجانين في القتل. 242
22 22 باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها 245
23 23 باب دية عين الأعور ولسان الأخرس واليد الشلاء والعين العمياء وقطع رأس الميت وأبعاضه. 269
24 24 باب القصاص 275
25 25 باب الحوامل والحمول وغير ذلك من الاحكام 281
26 26 باب ديات الشجاج وكسر العظام والجنايات في الوجوه والرؤوس والأعضاء. 289
27 27 باب الجنايات على الحيوان 309
28 28 باب من الزيادات 311