فقال: يضرب حد الزاني مائة جلدة ولا يرجم.
قلت: فإن كان معها في بلد واحد وهو في سجن محبوس لا يقدر على أن يخرج إليها ولا تدخل عليه أرأيت إن زنى في السجن؟ قال: هو بمنزلة الغائب عن أهله يجلد مائة " (1).
[حد ما يكون المسافر فيه معذورا في الرجم دون الجلد] (2) 5037 وروى محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين يرفعه قال في الحد في السفر الذي إذا زنى لم يرجم إذا كان محصنا، قال: " إذا قصر وأفطر فليس بمحصن " (3).
5038 وفي رواية طلحة بن زيد، عن جعفر بن محمد عن أبيه (عليهما السلام) " أن عليا (عليه السلام) قال: ليس على زان عقر، ولا على مستكرهة حد " (4).
5039 وروى عاصم، عن، محمد بن مسلم قال: " سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يزنى ولم يدخل بأهله أيحصن؟ قال: لا ولا بالأمة ". (5) 5040 قال: وسأل رفاعة بن موسى (6) أبا عبد الله (عليه السلام) " عن الرجل يزنى قبل أن يدخل بأهلة أيرجم؟ قال: لا، قلت: هل يفرق بينهما إذا زنى قبل أن يدخل