فقال: إنه لحقيق أن لا يقيم يوما (1) ويقتل من سب الامام كما يقتل من سب النبي (صلع).
(1621) وعن جعفر بن محمد (ع) أنه قال: من افترى على جماعة، يعني بكلمة واحدة، فأتوا به مجتمعين إلى السلطان، ضربه لهم حدا واحدا.
وإن أتوا به متفرقين ضربه لكل من يأتيه منهم به، من واحد أو جماعة، حدا، وإن قذف كل واحد منهم على الانفراد حد له (2) أتوا به مجتمعين أو مفترقين.
(1622) وعنه (ع) أنه قال: لا ينبغي ولا يصلح للمسلم أن يقذف يهوديا ولا نصرانيا ولا مجوسيا بما لم يطلع عليه منه، وقال: أيسر ما في هذا أن يكون كاذبا.
(1623) وعنه أنه قال: إذا قذف أهل الكتاب بعضهم بعضا حد القاذف للمقذوف، يعني إذا رفعه من أهل ملته أو من غيرهم من المشركين، وقال: تقام الحدود على أهل كل دين بما استحلوه (3).
(1624) وعنه (ع) أنه قال: إذا قذف المسلم مشركة، وزوجها مسلم أو ابنها، أو قذف مشركا وله ولد مسلم، فقام المسلم يطلب الحد جلد القاذف حد القذف.
(1625) وعنه (ع) أنه قال: إذا قذف المشرك مسلما ضرب الحد وحلق رأسه ولحيته، وطيف به على أهل ملته ونكل به ليكون عظة لغيره من المشركين.
(1626) وعنه (ع) أنه قال: لا ينبغي قذف المملوك، وقد جاء فيه