أبو بردة بن نيار ومعه لواء وهذا لفظ الترمذي. وروي عنه عن خاله وسماه هشيم في حديثه الحرث بن عمرو وهذا لفظ ابن ماجة. وروي عقال: مر بنا أناس ينطلقون. وروي عنه إني لأطوف على إبل ضلت في تلك الاحياء في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذ جاءهم رهط معهم لواء، وهذا لفظ النسائي. وللحديث أسانيد كثيرة منها ما رجاله رجال الصحيح. (والحديث) فيه دليل على أنه يجوز للامام أن يأمر بقتل من خالف قطعيا من قطعيات الشريعة كهذه المسألة، فإن الله تعالى يقول: * (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء) * (النساء: 25) ولكنه لا بد من حمل الحديث على أن ذلك الرجل الذي أمر صلى الله عليه وآله وسلم بقتله عالم بالتحريم وفعله مستحلا وذلك من موجبات الكفر، والمرتد يقتل للأدلة الآية. وفيه أيضا متمسك لقول مالك أنه يجوز التعزير بالقتل. وفيه دليل أيضا على أنه يجوز أخذ مال من ارتكب معصية مستحلا لها بعد إراقة دمه، وقد قدمنا في كتاب الزكاة الكلام على التأديب بالمال.
وعن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:
من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به رواه الخمسة إلا النسائي. وعن سعيد بن جبير ومجاهد عن ابن عباس: في البكر يوجد على اللوطية يرجم رواه أبو داود.
الحديث الذي من طريق عكرمة أخرجه أيضا الحاكم والبيهقي، وقال الحافظ: رجاله موثقون إلا أن فيه اختلافا. وقال الترمذي: وإنما يعرف هذا الحديث عن ابن عبا س عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من هذا الوجه. وروى محمد بن إسحاق هذا الحديث عن عمرو بن أبي عمرو فقال: ملعون من عمل عمل قوم لوط ولم يذكر القتل انتهى. وقال يحيى بن معين: عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب ثقة ينكر عليه حديث عكرمة عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اقتلوا الفاعل والمفعول به. ويجاب عن ذلك بأنه قد احتج الشيخان به وروى عنه مالك في الموطأ ، وقد استنكر النسائي هذا الحديث. والأثر المروي عن ابن عباس من طريق سعيد بن جبير ومجاهد أخرجه أيضا النسائي والبيهقي. (وفي الباب) عن أبي هريرة عند ابن ماجة والحاكم: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اقتلوا الفاعل والمفعول به أحصنا أو لم يحصنا وإسناده ضعيف. قال ابن الطلاع في أحكامه: لم يثبت عن رسول الله