(1577) وعن علي (ع) أنه أتى برجل قد أقر على نفسه بالزنا، فقال له: أحصنت؟ قال: نعم، قال: إذا ترجم. فرفعه إلى السجن.
فلما كان من العشى جمع الناس ليرجمه، فقال رجل منهم: يا أمير المؤمنين، إنه تزوج امرأة، ولم يدخل بها بعد، ففرح (1) علي (ص) وضربه الحد.
قال جعفر بن محمد (ع): لا يقع الاحصان ولا يجب الرجم إلا بعد التزويج الصحيح والدخول. ومقام الزوجين بعضهما على بعض، فإن أنكر الرجل والمرأة الوطء بعد أن دخل بها لم يصدقا. وقال: ولا يكون الاحصان بنكاح متعة، وليس الغائب عن امرأته والمغيبة عنها زوجها، بمحصنين، إنما الاحصان الذي يجب به الرجم أن يكون الرجل مع امرأته والمرأة مع زوجها (2).
(1578) وعنه (ع) أنه قال: لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا شهادة السماع، ولا يجوز في الزنا أقل من أربعة. كما قال الله عز وجل (3) وإن شهد عليه ثلاثة ولم يأت الرابع جلدوا حد القاذف. وإن شهد عليه ثلاثة رجال وامرأتان وجب بهم (4) الحد، ولا يجب برجلين وأربع نسوة ويضربون (5) حد القاذف.
(1579) وعن علي (ص) أنه قال في قول الله (6): وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، قال: الطائفة من واحد إلى عشرة.
(1580) وعنه (ع) أنه قال: في قول الله (7): لا تأخذكم بهما رأفة