كالزكاة، ومن أصحابنا من قال يجب ذلك القدر في الثلاث سنين، لأنا لو أوجبنا هذا القدر في كل سنة أجح؟ به، ويعتبر حالة في الفقر والغنى والتوسط عند حلول النجم، لأنه حق مال يتعلق بالحلو على سبيل المواساة، فاعتبر فيه حاله عند حلول الحول كالزكاة، فإن مات قبل حلول الحول لم تجب كما لا تجب الزكاة إذا مات قبل الحول، وإن مات بعد الحول لم يسقط ما وجب كما لا يسقط ما وجب من الزكاة قبل الموت (فصل) وإذا أراد الحاكم قسمة الدية على العاقلة قدم الأقرب فالأقرب من العصبات على ترتيبهم في الميراث، لأنه حق يتعلق بالتعصيب فقدم فيه الأقرب فالأقرب كالميراث، وإن كان فيهم من يدلى بالأبوين وفيهم من يدلى بالأب ففيه قولان (أحدهما) أنهما سواء لتساويهما في قرابة الأب، لان الام لا مدخل لها في النصرة وحمل الدية فلا يقدم بها (والثاني) يقدم من يدلى بالأبوين على من يدلى بالأب لأنه حق يستحق بالتعصيب، فقدم من يدلى بالأبوين على من يدلى بالأب كالميراث، فإن أمكن أن يقسم ما يجب على الأقربين منهم لم يحمل على من بعدهم، وإن لم يمكن أن يقسم على الأقربين لقلة عددهم قسم ما فصل على من بعدهم على الترتيب، فإن كان القاتل من بني هاشم قسم عليهم، فإن عجزوا دخل معهم بنو عبد مناف، فإن عجزوا دخل معهم بنو قصي، ثم كذلك حتى تستوعب قريش، ولا يدخل معهم غير قريش، لان غيرهم لا ينسب إليهم، وان غاب الأقربون في النسب وحضر الأبعدون ففيه قولان (أحدهما) يقدم الأقربون في النسب لأنه حق يستحق بالتعصيب فقدم فيه الأقربون في النسب كالميراث (والثاني) يقدم الأقربون في الحضور على الأقربين في النسب، لان تحمل العاقلة على سبيل النصرة الحاضرون أحق بالنصرة من الغيب، فعليه ذا إن كان القاتل بمكة وبعض العاقلة بالمدينة وبعضهم بالشام قدم من بالمدينة على من بالشام لأنهم أقرب إلى القاتل وإن استوت جماعة في النسب وبعضهم حضور وبعضهم غيب ففيه قولان (أحدهما) يقدم الحضور لأنهم أقرب إلى النصرة (والثاني) يسوى بين الجميع كما يسوى في الميراث. وان كثرت العاقلة وقل
(١٦٣)