وقال أصحابنا الخراسانيون: من حين الترافع إلى القاضي، وإن كانت الجناية على الطرف، فإن لم يسر إلى طرف آخر كان ابتداء الأجل من حين الجناية لأنه حين وجوبه، وإن سرت إلى طرف آخر مثل أن قطع أصبعه فسرت الجناية إلى كفه كان ابتداء الأجل من حين الأبد مال لأنه وقت استقرار الجناية وحكى أصحابنا الخراسانيون وجها آخر أن دية الإصبع من حين الجناية ودية ما زاد عليها من الاندمال والأول أصح. هذا مذهبنا ومذهب أحمد.
وقال أبو حنيفة: أول مدة الأجل من حين يحكم القاضي على العاقلة بالدية.
قالوا لأنها مدة مختلف فيها فكان ابتداؤها من حين حكم الحاكم كمدة العنة.
دليلنا أنه مال يحل بحلول الأجل فكان ابتداؤه من حين وجوبه كالدين المؤجل والسلم، وننازعهم ادعاء الخلاف فيها فإن الخوارج لا يعتد بخلافهم (فرع) إذا كان الواجب أقل من الدية نظرت فإن كان ثلث الدية فما دون وجب في آخر السنة الأولة، لان العاقلة لا تحمل حالا، وإن كان أكثر من الثلث ولم يزد على الثلثين وجب في آخر السنة الأولة ثلث الدية وفى آخر السنة الثانية الباقي. وإن كان أكثر من الثلثين ولم يزد على الدية وجبت في آخر السنة الأولة ثلث الدية وفى السنة الثانية الثلث وفى آخر الثالثة الباقي. وإن كان الواجب أكثر من دية بأن وجب بجنايته ديتان فإن كانت لابنين حملت العاقلة لكل واحد من المجني عليهما ثلث الدية في كل سنه. هذا نقل أصحابنا العراقيين. وقال الخراسانيون فيه وجهان (أحدهما) وهو الأصح، تحمل لكل واحد من المجني عليهما ثلث الدية في كل سنة.
(والثاني) أن العاقلة لا تحمل في كل سنه الا ثلث الدية لواحد للمجني عليهما وإن كانتا لواحد مثل أن قطع يديه ورجليه لم تحملها العاقلة الا في ست سنين في كل سنة ثلث الدية. وهذا نقل أصحابنا العراقيين. وقال الخراسانيون فيه وجهان (أحدهما) هذا (والثاني) أن العاقلة تحملها في ثلاث سنين (فرع) إذا وجب بالخطأ أو بعمد الخطأ دية ناقصه عن دية الحر المسلم كدية المرأة ودية الجنين والكافر، ففيه وجهان