(765) 62 - علي عن أبيه عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب عن أبي مريم عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في انف العبد أو ذكره أو شئ يحيط بقيمته انه يؤدي إلى مولاه قيمة العبد ويأخذ العبد.
(766) 63 - يونس عن أبان بن تغلب عمن رواه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قتل العبد الحر دفع إلى أولياء المقتول فإن شاؤوا قتلوه وان شاؤوا حبسوه يكون عبدا لهم وان شاؤوا استرقوه.
(767) 64 - علي عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أحدهما عليه السلام في العبد إذا قتل الحر دفع إلى أولياء المقتول، فان شاؤوا قتلوه وان شاؤوا استرقوه (1).
(768) 65 - أحمد بن محمد عن أبي محمد الوابشي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أقوام ادعوا على عبد جناية تحيط برقبته فأقر العبد بها قال:
لا يجوز اقرار العبد على سيده، فان أقاموا البينة على ما ادعوا على العبد اخذوا العبد بها أو يفتديه مولاه.
(769) 66 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن يحيى بن أبي العلا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قتل العبد الحر فلأهل المقتول ان شاؤوا قتلوا وان شاؤوا استعبدوا.
(770) 67 - ابن أبي نجران عن مثنى عن أبي عبد الله عليه السلام قال: