، قلت: كم في إصبعين؟ قال: عشرون من الإبل، قلت: فكم في ثلاث أصابع؟ قال: ثلاثون من الإبل، قلت: فكم في أربع أصابع؟ قال: عشرون من الإبل، قلت: حين عظم جرحها واشتدت مصيبتها نقص عقلها، قال سعيد: أعراقي أنت؟ قلت: بل عالم متثبت أو جاهل متعلم، قال: هي السنة يا ابن أخي رواه مالك في الموطأ عنه.
حديث عمرو بن شعيب هو من رواية إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عنه.
وقد صحح هذا الحديث ابن خزيمة كما حكى ذلك عنه في بلوغ المرام. وحديث سعيد بن المسيب أخرجه أيضا البيهقي، وعلى تسليم أن قوله من السنة يدل على الرفع فهو مرسل. وقد قال الشافعي فيما أخرجه عنه البيهقي أن قول سعيد من السنة يشبه أن يكون عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو عن عامة من أصحابه، ثم قال: وقد كنا نقول إنه على هذا المعنى ثم وقفت عنه وأسأل الله خيرا لأنا قد نجد منهم من يقول السنة ثم لا نجد لقوله السنة نفاذا أنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم والقياس أولى بنا فيها. وروى صاحب التلخيص عن الشافعي أنه قال: كان مالك يذكر أنه السنة وكنت أتابعه عليه وفي نفسي منه شئ، ثم علمت أنه يريد أنه سنة أهل المدينة فرجعت عنه. (وفي الباب) عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: دية المرأة نصف دية الرجل قال البيهقي: إسناده لا يثبت مثله. وأخرج البيهقي عن علي عليه السلام أنه قال: دية المرأة على النصف من دية الرجل في الكل وهو من رواية إبراهيم النخعي عنه وفيه انقطاع. وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق الشعبي عنه. وأخرجه أيضا من وجه آخر عنه. وعن عمر قوله: عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديته فيه دليل على أن أرش المرأة يساوي أرش الرجل في الجراحات التي لا يبلغ أرشها إلى ثلث دية الرجل، وفيما بلغ أرشه إلى مقدار الثلث من الجراحات يكون أرشها فيه كنصف أرش الرجل لحديث سعيد بن المسيب المذكور. وإلى هذا ذهب الجمهور من أهل المدينة منهم مالك وأصحابه وهو مذهب سعيد بن المسيب كما تقدم في رواية مالك عنه. ورواه أيضا عن عروة بن الزبير وهو مروي عن عمر وزيد بن ثابت وعمر بن عبد العزيز، وبه قال أحمد وإسحاق والشافعي في قول، وصفة التقدير أن يكون على الصفة المذكورة في حديث الباب عن سعيد بن المسيب فإنه جعل أرش أصبعها عشرا، وأرش الإصبعين