(1493) وعنه (ع) أنه قال في شفر (1) العين الاعلى، إذا أصيب فشتر (2)، ففيه ثلث دية العين، وفي الأسفل نصف دية العين وما أصيب منه فبحساب ذلك، وإذا نتفت أشفار العينين كلها فلم ينبت ففيهما الدية، وفي كل واحد منهما ربع الدية، وهما سواء الاعلى والأسفل.
(1494) وعنه (ع) أنه قال: في العينين الدية وفي كل واحدة منهما نصف الدية.
(1495) وعنه (ع) أنه قال: في عين الأعور الصحيحة (3) الدية كاملة يعني إذا لم يأخذ دية العين التي عورت، وقال جعفر بن محمد (ع):
إذا فقئت عين الأعور الصحيحة، يعني عمدا، فعمى فإن شاء فقأ إحدى عيني صاحبه ويعقل له نصف الدية، وإن شاء أخذ الدية كاملة ولم يفقأ عين صاحبه.
(1496) وعن علي (ع) أنه قال في الأعور إذا فقأ عين صحيح:
تفقأ عينه الصحيحة. قيل لأبي عبد الله: إذا يصير أعمى. قال: الحق أعماه.
(1497) وعن علي (ع) أنه قضى في العين القائمة، يعني الصحيحة الحدقة (4) التي لا يرى صاحبها إذا فقئت، مائة دينار.
(1498) وعنه (ع) أنه قال (5) في الرجل يضرب فيذهب بعض بصره قال: يعطى الدية بحساب ذلك، تؤخذ بيضة فيخرج ما في جوفها وتعلق بشعرة بيد رجل، وتربط عينه المصابة ثم يلوح له الرجل بالبيضة