زائدة لم يحكم بكونها بذلك، لان الإصبع الزائدة قد تكون في اليد الأصلية وفى الزائدة حكمنا أن إحداهما أصلية والأخرى زائدة أو جبنا في الأصلية القود والدية الكاملة وفى الآخر الحكومة، وإن تساويا ولم يعلم الزائدة منهما من الأصلية. قال الشافعي رحمه الله: فهما أكثر من يد وأقل من يدين، فإن قطعهما قاطع قطعت يده، ووجب عليه مع القصاص حكومة للزيادة، وإن عفا عن القصاص أو كانت الجناية خطأ وجب على الجاني دية وزيادة حكومة، وإن قطع قاطع إحداهما لم يجب عليه القصاص لأنه ليس له مثلها، ولكن يجب عليه نصف دية يد وحكومة، وإن قطع أصبعا من إحداهما وجب عليه نصف دية أصبع وحكومة، وان قطع أنملة منهما وجب عليه نصف دية أنملة وحكومة.
قال المصنف رحمه الله تعالى:
(فصل) ويجب في الرجلين الدية لما روى معاذ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (في الرجلين الدية) ويجب في إحداهما نصف الدية لما روى عمرو بن حزم (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (في الرجل نصف الدية) والرجل التي يجب في قطعها نصف الدية القدم، فإن قطع من الساق أو من الركبة أو من بعض الفخذ من أصل الفخذ وجبت الدية في القدم، ووجبت الحكومة فيما زاد، لما ذكرناه في اليد، ويجب في كل أصبع من أصابع الرجل عشر الدية لما ذكرناه في اليد من حيث عمرو بن حزم، ويجب في كل أنملة من غير الابهام ثلث دية الإصبع، وفى كل أنملة من الابهام نصف دية الإصبع لما ذكرناه في اليد.
(فصل) ويجب في قدم الأعرج ويد الأعسم إذا كانتا سليمتين الدية، لان العرج إنما يكون من قصر إحدى الساقين، وذلك ليس بنقص في القدم، والعسم لقصر العضد أو الذراع أو اعوجاج الرسغ، وذلك ليس بنقص في الكف، فلم يمنع كمال الدية في القدم، والكف كذكر الخصي وأذن الأصم وأنف الأخشم.
(فصل) إذا كسر الساعد فجبره مجبر أو خلع كفه فاعوجت ثم جبرها فجبرت وعادت مستقيمة، وجبت الحكومة، لأنه حصل به نقص، وان لم تعد إلى