تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ١٠ - الصفحة ٢٦١
(1030) 63 - الحسن بن علي بن فضال عن ظريف عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في السن خمس من الإبل أدناها وأقصاها وهو نصف عشر الدية إن كان دنانير فدنانير وان كانت دراهم فدراهم وان كانت بقرا فبقرا وان كانت غنما فغنما وان كانت إبلا فابلا على الدية مائتا بقرة، وفي السن عشرة من البقر وفي الإصبع عشر الدية عشر من الإبل.
(1031) 64 - محمد بن علي بن محبوب عن علي بن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن درست قال:
حدثني عجلان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في دية السن الأسود ربع دية السن.
(1032) 65 - عنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى عن غياث عن جعفر عن أبيه عليه السلام قال: قال علي عليه السلام: إذا قطع انف العبد وذكره أو شئ يحيط بقيمته أدى إلى مولاه قيمة العبد واخذ العبد.
(1033) 66 - النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام قضى في سن الصبي إذا لم يثغر ببعير.
(1034) 67 - محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن الحسن عن محمد بن يحيى عن غياث عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام انه قضى في شحمة الأذن بثلث دية الأذن وفى الإصبع الزائدة ثلث دية الإصبع وفى كل جانب من الانف ثلث دية الأنف،

- ١٠٣٠ الاستبصار ج ٤ ص ٢٨٩ وفيه صدر الحديث - ١٠٣٢ - الكافي ج ٢ ص ٣٢٦ بتفاوت - ١٠٣٣ - الكافي ج ٢ ص ٣٣٣ بتفاوت - ١٠٣٤ - الكافي ج ٢ في ص 333 صدر الحديث وفى ص 335 ذيله في حديثين مستقلين
(٢٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحدود 1 باب حدود الزنى 2
2 2 باب الحدود في اللواط 51
3 3 باب الحد في السحق 57
4 4 باب الحد في نكاح البهائم ونكاح الأموات والاستمناء بالأيدي 60
5 5 باب الحد في القيادة والجمع بين أهل الفجور 64
6 6 باب الحد في الفرية والسب والتعريض بذلك والتصريح والشهادة بالزور 65
7 7 باب الحد في السكر وشرب المسكر والفقاع وأكل المحظور من الطعام 89
8 8 باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة ونبش القبور والخنق والفساد في الأرضين. 99
9 9 باب حد المرتد والمرتدة 136
10 10 باب من الزيادات 144
11 كتاب الديات 11 باب القضايا في الديات والقصاص 155
12 12 باب البينات على القتل 166
13 13 باب القضاء في اختلاف الأولياء 175
14 14 باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار والعبيد والأحرار. 180
15 15 باب القضاء في قتيل الزحام ومن لا يعرف قاتله ومن لا دية له ومن ليس لقاتله عاقلة ولا مال يؤدى منه الدية. 201
16 16 باب القاتل في الشهر الحرام والجرم 215
17 17 باب الاثنين إذا قتلا واحدا والثلاثة يشتركون في القتل بالامساك والرؤية والقتل والواحد يقتل الاثنين. 217
18 18 باب ضمان النفوس وغيرها 221
19 19 باب قتل السيد عبده والوالد ولده 234
20 20 باب الاشتراك في الجنايات 239
21 21 باب اشتراك الأحرار والعبيد والنساء والرجال والصبيان والمجانين في القتل. 242
22 22 باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها 245
23 23 باب دية عين الأعور ولسان الأخرس واليد الشلاء والعين العمياء وقطع رأس الميت وأبعاضه. 269
24 24 باب القصاص 275
25 25 باب الحوامل والحمول وغير ذلك من الاحكام 281
26 26 باب ديات الشجاج وكسر العظام والجنايات في الوجوه والرؤوس والأعضاء. 289
27 27 باب الجنايات على الحيوان 309
28 28 باب من الزيادات 311