2040 مسألة في اختلافهم في موضع قطع اليد (1)، قال أبو محمد:
نا يونس بن عبد الله بن مغيث نا أحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم نا أحمد بن خالد نا محمد بن عبد السلام الخشني نا محمد بن بشار نا يحيى بن سعيد القطان نا أبو عوانة عن مغيرة بن مقسم الضبي عن إبراهيم النخعي قال: ان قطعت اليد من الكف فنصف الدية، وان قطعت من المنكب فالدية، وعن عامر الشعبي من رواية جابر الجعفي قال: إذا قطعت اليد من المفصل ففيها نصف الدية، ومن المرفق ففيها الدية، وعن إبراهيم النخعي قال في اليد إذا قطعت من البراجم ففيها الدية، وكذلك لو قطعت من الرسغ أو من المرفق أو من المنكب كل ذلك الدية فقط * ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء أنه قال:
في اليد تستأصل خمسون من الإبل إذا قطعت من المنكب والرجل مثل ذلك قال ابن جريج قلت له من أين أمن المنكب أو من الكف؟ قال: بل من المنكب، ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: سواء قطعت اليد من المنكب أو مما دونه إلى موضع السوار * قال أبو محمد: وهؤلاء الحاضرون من المخالفين من الحنيفيين والمالكيين والشافعيين.
لا يقولون بهذا الذي جاء عمن ذكرنا من الصحابة والتابعين فصح انه لا حجة في قولهم ولا في قول غيرهم إلا ما صح به النص أو تيقن فيه الاجماع فقط، وقال مالك: ان قطعت أصبع أو ذهبت ثم قطعت الكف فله دية ما بقي من الأصابع فقط فان قطعت أنملة ثم قطعت الف فله دية الأصابع كلها * قال على: هذا خطا ظاهر لان الأنملة عنده لها حظها من العقل كما للإصبع فلأي شئ حظ (2) الإصبع ولم يحظ الأنملة، فان قالوا: لقلتها قيل لهم: القليل والكثير من الحرام حرام [والكبير من الكثير حرام] (3) ولا يحل من أموال الناس قليل ولا كثير الا بحق، ولا سيما إن كان الذي أصاب الأنملة فقضى عليه بعقلها هو الذي أصاب الكف بعد ذلك فقد اغرموه في الكف دية كاملة وثلث خمس الدية * (كسر اليد والزند) 2041 - مسألة - قال أبو محمد: نا حمام نا ابن مفرج نا ابن الاعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق نا ابن جريج أخبرني عكرمة بن خالد ان نافع بن علقمة أتى في رجل رجل كسرت فقال: كنا نقضي فيها بخمسمائة درهم حتى أخبرني عاصم بن سفيان أن سفيان بن عبد الله كتب إلى عمر بن الخطاب فكتب بخمس أواقي في اليد تكسر ثم تجبر وتستقيم قلت لعكرمة: فلا يكون فيها عوج ولا شلل قال: نعم قلت: فقضى فيها