عبد الرزاق قال قال الحجاج عن مكحول عن زيد بن ثابت في الظفر (1) يقلع ان خرج اسود أو لم يخرج ففيه عشرة دنانير وان خرج ابيض خمسة دنانير، وعن مجاهد أنه قال إن اسود الظفر أو أعور فناقة * وعن مجاهد انه كان يقول: ان لم ينبت الظفر فناقة * ومن طريق عبد الرزاق نا ابن جريج نا محمد بن الحارث بن سفيان عن أذينة انه كان يقول في الظفر إذا طرحت فلم تنبت بنت مخاض فإن لم يكن فابن لبون * وعن عطاء قال: سمعت في الظفر شيئا لا أدري ما هو، وقال مالك والشافعي فيه حكومة * قال على: وما نعلم أحدا قبل مالك روى عنه القول بالحكومة ههنا، وأما نحن فلا حجة عندنا في قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذ لا نص في هذا ولا اجماع فلا شئ فيه الا القود في العمد فقط أو المفاداة فإنه جرح وأما في الخطا فلا شئ فيه وبالله تعالى التوفيق * (في الشفتين) 2050 مسألة نا عبد الله بن ربيع نا عبد الله بن محمد بن عثمان نا أحمد بن خالد نا علي بن عبد العزيز نا الحجاج بن المنهال نا حماد بن سلمة أنا الحجاج عن مكحول عن زيد ابن ثابت قال في الحاجب ثلث الدية وفى الشفة العليا ثلث الدية وفى الشفة السفلى ثلثا الدية لأنها ترد الطعام والشراب * وعن سعيد بن المسيب مثل ذلك * ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال: قضى أبو بكر في الشفتين الدية مائة من الإبل * ومن طريق الحجاج المنهال نا أبو عوانة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: في احدى الشفتين النصف يعنى نصف الدية * ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء الشفتان قال: خمسون من الإبل * ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال. في احدى الشفتين نصف الدية، وروينا أيضا عن الشعبي وعن مجاهد قال: الشفتان سواء وإنما تفضل السفلى في الإبل * قال على: هذا مكان اختلف فيه على. وزيد كما أوردنا ولا يصح في الشفتين نص ولا اجماع أصلا ولا حجة في قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم والأموال محرمة، وأصحاب أبي حنيفة، ومالك والشافعي قد خالفوا ههنا زيد بن ثابت وخالفوا في كثير من الأبواب المتقدمة صحابة لا يعرف لهم مخالف منهم بلا حجة من قرآن ولا من سنة ولا من اجماع فالواجب في الشفتين القود في العمد أو المفاداة لأنه جرح وأما في الخطأ فلا شئ لرفع الجناح عن المخطئ وتحريم الأموال إلا بنص أو اجماع وبالله تعالى التوفيق *
(٤٤٦)