يحلدني عليها فشهد الخامسة، فلما كانت الخامسة قيل لها اتق الله فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، وإن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب، فتلكأت ساعة ثم قالت والله لا أفضح قومي فشهدت الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين " ويستحب أن يأمر من يضع يده على فيه في الخامسة، لما روى ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أن يضع يده على فيه عند الخامسة يقول إنها موجبة " (فصل) وإن لاعن وهي غائبة لحيض أو موت قال أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميت به زوجتي فلانة، ويرفع في نسبها حتى تتميز. وإن كانت حاضرة ففيه وجهان أحدهما يجمع بين الإشارة والاسم، لان مبنى اللعان على التأكيد، ولهذا تكرر فيه لفظ الشهادة، وإن حصل المقصود بمرة والثاني أنه تكفيه الإشارة لأنها تتميز بالإشارة كما تتميز في النكاح والطلاق (فصل) وإن كان القذف بالزنا كرره في الألفاظ الخمسة، فإن قذفها بزناءين ذكرهما في الألفاظ الخمسة، لأنه قد يكون صادقا في أحدهما دون الآخر فإن سمى الزاني بها ذكره في اللعان في كل مرة، لأنه ألحق به المعرة في إفساد الفراش فكرره في اللعان كالمرأة.
فإن قذفها بالزنا وانتفى من الولد قال في كل مرة وأن هذا الولد من زنا وليس منى، فإن قال هذا الولد ليس منى ولم يقل من زنا لم ينتف لأنه يحتمل أن يريد أنه ليس منى في الخلق أو الخلق. وان قال هذا الولد من زنا ولم يقل وليس منى ففيه وجهان (أحدهما) وهو قول القاضي أبى حامد المروروذي أنه ينتفى منه لان ولد الزنا لا يلحق به (والثاني) وهو قول الشيخ أبى حامد الأسفرايني أنه لا ينتفى لأنه قد يعتقد أن الوطئ في النكاح بلا ولى زنا على قول أبى بكر الصيرفي فوجب أن يذكر أنه ليس منى لينتفي الاحتمال (الشرح) قال الشافعي رضي الله عنه: ويبدأ الرجل باللعان حتى يكمله، فإذا أكمله خمسا التعنت المرأة، وإن أخطأ الحاكم فبدأ بالمرأة فالتعنت ولو لم يبق من