لا يجبر الرجل إلا على نفقة الأبوين والولد، قلت لجميل فالمرأة قال قد روى أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام أنه إذا كساها ما يواري عورتها وأطعمها ما يقيم صلبها أقامت معه وإلا طلقها، قال قلت لجميل فهل يجبر على نفقة الأخت؟ قال: لو أجبر على نفقة الأخت لكان ذلك خلاف الرواية.
[146] 3 - محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن جميل مثله، غير أنه قال قلت لجميل فالمرأة قال: قد روى أصحابنا وهو عنبسة بن مصعب وسودة بن كليب عن أحدهما.
[147] 4 - فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن عمر عن ابن فضال عن غياث عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام قال في صبي يتم أوتي به فقال: خذوا بنفقته أقرب الناس إليه من العشيرة كما يأكل ميراثه.
[148] 5 - أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن محمد الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال والوارث الصغير يعني الأخ وابن الأخ ونحوه.
فلا تنافي بين هذين الخبرين والروايات المتقدمة لشيئين، أحدهما: أن نحمل هذين الخبرين على ضرب من الاستحباب دون الفرض والايجاب، والآخر: أن يكون إنما أجبر على نفقة من ليس له وارث غيره إن مات كل واحد منهما ورث صاحبه ولم يكن هناك من هو أولى منه، فلأجل ذلك أجبر على النفقة وليس كذلك حال الوالدين والولد والزوجة لأنه يجبر على نفقتهم وإن كان هناك وارث آخر أولى منه أو شريك له في الميراث.
[24 - باب اختلاف الرجل والمرأة في متاع البيت] [149] 1 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن عبد الرحمن بن الحجاج عن