التمريض التي أخذها عليه النووي وأخذناها عليه اتباعا للنووي في غير ما موضع من المجموع لان الحديث متفق عليه ولا يسوغ التعبير عنه يروى أما الأحكام فإن كان من تجب عليه النفقة له قريبان معسران فإن فضل عن قوت يومه وليلته وما يكفيهما لزمه أن ينفق عليهما، وإن لم يفضل عن قوته إلا ما يكفي أحدهما بأن كان له أبوان معسران ولا يجد إلا نفقة أحدهما ففيه ثلاثة أوجه (أحدها) تقدم الأم لحديث أبي هريرة وبهز بن حكم الذي ساقه المصنف في الفصل وقد كرر الأم ثلاثا وقال في الرابعة أباك، ولان الأم عورة ليس لها بطش والأب ليس بعورة فكان تقديم الأم أولى (والثاني) أن الأب يقدم لأنهما متساويان في الولادة وانفرد الأب بالتعصيب فكان أولى، كما لو تقدم بدرجة، ولأنهما لو كانا موسرين وهو معسر لكانت نفقته على الأب فوجب أن يقدم الأب في وجوب تقديم نفقته، كما يقدم في وجوب نفقة الابن عليه (والثالث) أنهما سواء فيسقط ذلك بينهما لاسوائهما في الولادة والأدلاء (فرع) وإن كان له أب وابن معسران ولا يقدر على نفقة أحدهما، فاختلف أصحابنا، فقال الشيخ أبو حامد: إن كان الابن طفلا أولى بالتقديم لأنه ناقص الخلقة والأحكام، والأب إما أن يكون زمنا أو مجنونا فيكون ناقص الخلقة أو ناقص الأحكام دون الخلقة، فإن تساويا بأن يكون بالغا زمنا فيكون ناقص الخلقة دون الأحكام أو مراهقا صحيحا فيكون ناقص الخلقة والأب زمن أو مجنون ففيه وجهان (أحدهما) أن الابن أحق بالتقديم، لان وجوب نفقة الابن ثبت بنص القرآن، ووجوب نفقة الأب على الابن مجتهد فيه (والثاني) أن الأب مقدم لان حرمته آكد من حرمة الابن، بدليل أن الأب لا يقاد من ابنه والابن يقاد بالأب، قال الشيخ أبو إسحاق: فيه وجهان من غير تفصيل. أحدهما الابن أولا. والثاني الأب أولا. وذكر العمراني وجها ثالثا أنهما سواء فقسم بينهما لاستوائهما في الدرجة (فرع) وإن كان له أب وجد معسران ولا يقدر على نفقة أحدهما ففيه وجهان
(٣٠٨)