تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٨ - الصفحة ٧٤
قال: سألت الرضا عليه السلام عن طلاق السكران والصبي والمعتوه والمغلوب على عقله ومن لم يتزوج بعد فقال: لا يجوز.
(247) أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد بن اشيم عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يكون عنده المرأة فيصمت فلا يتكلم قال: أخرس؟ قلت: نعم قال: فيعلم منه بغض لامرأته وكراهة لها؟ قلت: نعم أيجوز ان يطلق عنه وليه؟ قال: لا ولكن يكتب ويشهد على ذلك، قلت: أصلحك الله فإنه لا يكتب ولا يسمع كيف يطلقها؟ قال: بالذي يعرف به من فعاله مثل ما ذكرت من كراهته لها أو بغضه لها.
(248) 167 علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن الحسن بن محبوب عن يحيى بن عبد الله بن حسن قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا يجوز طلاق في استكراه، ولا يجوز عتق في استكراه، ولا يجوز يمين في قطيعة رحم ولا في شئ من معصية الله فمن حلف أو حلف علي شئ من هذا أو فعله فلا شئ عليه، وقال: إنما الطلاق ما أريد به من غير استكراه ولا اضرار على العدة أو السنة على طهر بغير جماع وشاهدين، فمن خالف هذا فليس طلاقه ولا يمينه بشئ، يرد إلى كتاب الله عز وجل.
(249) 168 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني قال: طلاق الأخرس ان يأخذ مقنعتها ويضعها على رأسها ثم يعتز لها.
(250) 169 وعنه عن علي عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن

(٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 ... » »»
الفهرست