به ما تنجس من بدنها أو ثيابها. ثم شرع في الواجب الخامس، وهو متاع البيت، فقال: (و) يجب لها (آلات أكل وشرب) بضم الشين، ويجوز فتحها كما قيل به في قوله عليه الصلاة والسلام: أيام منى أيام أكل وشرب. (و) آلات (طبخ كقدر) هو بكسر القاف: مثال لآلة الطبخ. (وقصعة) وهي بفتحها: مثال لآلة الاكل. (وكوز وجرة) وهما مثالان لآلة الشرب، (ونحوها) مما لا غنى لها عنه كمغرفة، وما تغسل فيه ثيابها، لأن المعيشة لا تتم بدون ذلك فكان من المعاشرة بالمعروف.
تنبيه: سكتوا عن منارة السراج وإبريق الوضوء، والظاهر كما قال الأذرعي وجوبه لمن اعتاده حتى لا يجب لأهل البادية. ويكفي كون الآلات من خشب أو حجر أو خزف لحصول المقصود، فلا تجب الآلة من النحاس وإن كانت شريفة كما رجح ذلك ابن المقري، لأنه رعونة. قال الإمام: ويحتمل أن يجب للشريفة ظروف النحاس للعادة.
قال الأذرعي: وقياس الباب اتباع العرف في الماعون، وأن يفرق فيه بين موسر وغيره، وأن يفاوت بين مراتب الواجب من كل نوع باختلاف مراتب الزوجات، حتى يجب لبدوية قدح وقصعة من خشب وقدر من نحاس، ولقروية حرة ونحوها من خزف، ولنساء المدن والأمصار ما يعتدنه من خزف عال أو متوسط أو دني، أو من نحاس كطست الثياب وطاسة الحمام. ثم شرع في الواجب السادس وهو السكنى فقال: (و) يجب لها عليه (مسكن) أي تهيئته لأن المطلقة يجب لها ذلك، لقوله تعالى: * (أسكنوهن) * فالزوجة أولى. ولا بد أن يكون المسكن (يليق بها) عادة، لأنها لا تملك الانتقال منه، فروعي فيه جانبها بخلاف النفقة والكسوة حيث روعي فيهما حال الزوج، لأنها تملك إبدالهما.
فإن لم تكن ممن يسكن الخان أسكنت دارا أو حجرة، وينظر إلى ما يليق بها من سعة أو ضيق، قال تعالى: * (ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن) *. (ولا يشترط) في المسكن (كونه ملكه) قطعا، بل يجوز إسكانها في موقوف ومستأجر ومستعار، قال ابن الصلاح: ولو سكنت هي والزوج في منزلها مدة سقط فيها حق السكنى، ولا مطالبة لها بأجرة سكنه معها إن كانت أذنت له في ذلك، لأن الاذن المطلق العري عن ذكر عوض ينزل على الإعارة والإباحة اه. ومرت الإشارة إلى ذلك في آخر العدد. ثم شرع في الواجب السابع وهو الخادم فقال: (و) يجب (عليه لمن) أي لزوجة حرة (لا يليق بها خدمة نفسها) بأن كانت ممن تخدم في بيت أبيها مثلا، لكونها لا يليق بها خدمة نفسها في عادة البلد كمن يخدمها أهلها، أو تخدم بأمة أو بحرة، أو مستأجرة أو نحو ذلك، لا بارتفاعها بالانتقال إلى بيت زوجها، (إخدامها) لأنه من المعاشرة بالمعروف، وذلك إما (بحرة أو أمة له) أو لها كما قاله ابن المقري. (أو مستأجرة، أو بالانفاق على من صحبتها من حرة أو أمة لخدمة) لحصول المقصود بجميع ذلك.
تنبيه: كلامه يقتضي تعيين الإناث للاخدام، وليس مرادا، فيجوز كون الخادم صبيا مميزا مراهقا، أو محرما، أو مملوكا لها، أو ممسوحا. ولا يجوز بكبير ولو شيخا هما لتحريم النظر. ولا بذمية لمسلمة، إذ لا تؤمن عداوتها الدينية، ولتحريم النظر. والوجه كما قال الأذرعي عدم جواز عكسه أيضا لما فيه من المهنة. وهذا في الخدمة الباطنة، أما الظاهرة كقضاء الحوائج من السوق فيتولاها الرجال وغيرهم.
تنبيه: قضية كلامهم أن المتبع تعيين الخادم الزوج لا الزوجة، وهو الأصح في الابتداء، بخلاف ما إذا أخدمها خادم وألفته، أو كانت حملت معها خادما وأراد إبداله، فلا يجوز لتضررها بقطع المألوف إلا إن ظهرت ريبة أو خيانة فله الابدال. ولا يلزمه أكثر من خادم، ولو أرادت زيادة خادم آخر من مالها كان له منعه من دخول داره ومن استخدامها له، وله إخراج ما عدا خادمها من مال وولد لها من غيره. وله منع أبويها من الدخول عليها لكن مع الكراهة. (وسواء في هذا) أي وجوب الاخدام، (موسر) ومتوسط (ومعسر) ومكاتب (وعبد) كسائر المؤن،