مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٣ - الصفحة ٤٣٢
به ما تنجس من بدنها أو ثيابها. ثم شرع في الواجب الخامس، وهو متاع البيت، فقال: (و) يجب لها (آلات أكل وشرب) بضم الشين، ويجوز فتحها كما قيل به في قوله عليه الصلاة والسلام: أيام منى أيام أكل وشرب. (و) آلات (طبخ كقدر) هو بكسر القاف: مثال لآلة الطبخ. (وقصعة) وهي بفتحها: مثال لآلة الاكل. (وكوز وجرة) وهما مثالان لآلة الشرب، (ونحوها) مما لا غنى لها عنه كمغرفة، وما تغسل فيه ثيابها، لأن المعيشة لا تتم بدون ذلك فكان من المعاشرة بالمعروف.
تنبيه: سكتوا عن منارة السراج وإبريق الوضوء، والظاهر كما قال الأذرعي وجوبه لمن اعتاده حتى لا يجب لأهل البادية. ويكفي كون الآلات من خشب أو حجر أو خزف لحصول المقصود، فلا تجب الآلة من النحاس وإن كانت شريفة كما رجح ذلك ابن المقري، لأنه رعونة. قال الإمام: ويحتمل أن يجب للشريفة ظروف النحاس للعادة.
قال الأذرعي: وقياس الباب اتباع العرف في الماعون، وأن يفرق فيه بين موسر وغيره، وأن يفاوت بين مراتب الواجب من كل نوع باختلاف مراتب الزوجات، حتى يجب لبدوية قدح وقصعة من خشب وقدر من نحاس، ولقروية حرة ونحوها من خزف، ولنساء المدن والأمصار ما يعتدنه من خزف عال أو متوسط أو دني، أو من نحاس كطست الثياب وطاسة الحمام. ثم شرع في الواجب السادس وهو السكنى فقال: (و) يجب لها عليه (مسكن) أي تهيئته لأن المطلقة يجب لها ذلك، لقوله تعالى: * (أسكنوهن) * فالزوجة أولى. ولا بد أن يكون المسكن (يليق بها) عادة، لأنها لا تملك الانتقال منه، فروعي فيه جانبها بخلاف النفقة والكسوة حيث روعي فيهما حال الزوج، لأنها تملك إبدالهما.
فإن لم تكن ممن يسكن الخان أسكنت دارا أو حجرة، وينظر إلى ما يليق بها من سعة أو ضيق، قال تعالى: * (ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن) *. (ولا يشترط) في المسكن (كونه ملكه) قطعا، بل يجوز إسكانها في موقوف ومستأجر ومستعار، قال ابن الصلاح: ولو سكنت هي والزوج في منزلها مدة سقط فيها حق السكنى، ولا مطالبة لها بأجرة سكنه معها إن كانت أذنت له في ذلك، لأن الاذن المطلق العري عن ذكر عوض ينزل على الإعارة والإباحة اه‍. ومرت الإشارة إلى ذلك في آخر العدد. ثم شرع في الواجب السابع وهو الخادم فقال: (و) يجب (عليه لمن) أي لزوجة حرة (لا يليق بها خدمة نفسها) بأن كانت ممن تخدم في بيت أبيها مثلا، لكونها لا يليق بها خدمة نفسها في عادة البلد كمن يخدمها أهلها، أو تخدم بأمة أو بحرة، أو مستأجرة أو نحو ذلك، لا بارتفاعها بالانتقال إلى بيت زوجها، (إخدامها) لأنه من المعاشرة بالمعروف، وذلك إما (بحرة أو أمة له) أو لها كما قاله ابن المقري. (أو مستأجرة، أو بالانفاق على من صحبتها من حرة أو أمة لخدمة) لحصول المقصود بجميع ذلك.
تنبيه: كلامه يقتضي تعيين الإناث للاخدام، وليس مرادا، فيجوز كون الخادم صبيا مميزا مراهقا، أو محرما، أو مملوكا لها، أو ممسوحا. ولا يجوز بكبير ولو شيخا هما لتحريم النظر. ولا بذمية لمسلمة، إذ لا تؤمن عداوتها الدينية، ولتحريم النظر. والوجه كما قال الأذرعي عدم جواز عكسه أيضا لما فيه من المهنة. وهذا في الخدمة الباطنة، أما الظاهرة كقضاء الحوائج من السوق فيتولاها الرجال وغيرهم.
تنبيه: قضية كلامهم أن المتبع تعيين الخادم الزوج لا الزوجة، وهو الأصح في الابتداء، بخلاف ما إذا أخدمها خادم وألفته، أو كانت حملت معها خادما وأراد إبداله، فلا يجوز لتضررها بقطع المألوف إلا إن ظهرت ريبة أو خيانة فله الابدال. ولا يلزمه أكثر من خادم، ولو أرادت زيادة خادم آخر من مالها كان له منعه من دخول داره ومن استخدامها له، وله إخراج ما عدا خادمها من مال وولد لها من غيره. وله منع أبويها من الدخول عليها لكن مع الكراهة. (وسواء في هذا) أي وجوب الاخدام، (موسر) ومتوسط (ومعسر) ومكاتب (وعبد) كسائر المؤن،
(٤٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفرائض 2
2 فصل في بيان الفروض وأصحابها 9
3 فصل في الحجب 11
4 فصل في بيان إرث الأولاد وأولادهم انفرادا واجتماعا 13
5 فصل في بيان إرث الأب والجد وإرث الام في حالة الأب 14
6 فصل في إرث الحواشي 17
7 فصل في الإرث بالولاء 20
8 فصل في ميراث الجد مع الإخوة والأخوات 21
9 فصل لا يتوارث مسلم وكافر 24
10 فصل في أصول المسائل وما يعول منها وقسمة التركة 30
11 كتاب الوصايا 38
12 فصل في الوصية بزائد على الثلث 46
13 فصل في بيان المرض المخوف ونحوه 50
14 فصل في أحكام الوصية الصحيحة 55
15 فصل في الأحكام المعنوية 64
16 فصل في الرجوع عن الوصية 71
17 فصل في الوصاية 72
18 كتاب الوديعة 79
19 كتاب قسم الفيء والغنيمة 92
20 فصل في الغنيمة وما يتبعها 99
21 كتاب قسم الصدقات 106
22 فصل في بيان ما يقتضي صرف الزكاة لمستحقها وما يأخذه منها 113
23 فصل في حكم استيعاب الأصناف والتسوية بينهم وما يتبعها 116
24 فصل في صدقة التطوع 120
25 كتاب النكاح 123
26 فصل: في الخطبة 135
27 فصل في أركان النكاح وغيرها 139
28 فصل لا تزوج امرأة نفسها 147
29 فصل في موانع ولاية النكاح 154
30 فصل في الكفاءة المعتبرة في النكاح 164
31 فصل في تزويج المحجور عليه 168
32 باب ما يحرم من النكاح 174
33 فصل: فيما يمنع النكاح من الرق 183
34 فصل في نكاح من تحل ومن لا تحل من الكافرات وما يذكر معه 186
35 باب نكاح المشرك 191
36 فصل: في حكم زوجات الكافر بعد إسلامه الزائدات على العدد الشرعي 196
37 فصل في حكم مؤن الزوجة إذا أسلمت الخ 201
38 باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 202
39 فصل: في الإعفاف ومن يجب له وعليه 211
40 فصل في نكاح الرقيق من عبد أو أمة 215
41 كتاب الصداق 220
42 فصل في الصداق الفاسد وما يذكر معه 225
43 فصل في التفويض مع ما يذكر معه 228
44 فصل في ضابط مهر المثل 231
45 فصل فيما يسقط المهر وما يشطره وما يذكر معها 234
46 فصل في أحكام المتعة 241
47 فصل في التحالف عند التنازع في المهر المسمى 242
48 فصل في الوليمة 244
49 كتاب القسم والنشوز 251
50 فصل في حكم الشقاق بالتعدي بين الزوجين 259
51 كتاب الخلع 262
52 فصل الفرقة بلفظ الخلع طلاق 268
53 فصل في الالفاظ الملزمة للعوض 271
54 فصل في الاختلاف في الخلع أو عوضه 277
55 كتاب الطلاق 279
56 فصل: في جواز تفويض الطلاق للزوجة 285
57 فصل في اشتراط القصد في الطلاق 287
58 فصل في بيان الولاية على محل الطلاق 292
59 فصل في تعدد الطلاق بنيه العدد فيه وغير ذلك 294
60 فصل في الاستثناء 300
61 فصل في الشك في الطلاق 303
62 فصل في الطلاق السني وغيره 307
63 فصل في تعليق الطلاق بالأوقات وما يذكر معه 313
64 فصل في تعليق الطلاق بالحمل والحيض وغيرهما 319
65 فصل في الإشارة للطلاق بالأصابع وفي غيرها 326
66 فصل في أنواع من التعليق 329
67 كتاب الرجعة 335
68 كتاب الايلاء 343
69 فصل في أحكام الايلاء من ضرب مدة وغيره 348
70 كتاب الظهار 352
71 فصل: في أحكام الظهار من وجوب كفارة الخ 355
72 كتاب الكفارة 359
73 كتاب اللعان 367
74 فصل: في قدف الزوج زوجته خاصة 373
75 فصل: في كيفية اللعان وشرطه وثمرته 374
76 فصل في المقصود الأصلي من اللعان 382
77 كتاب العدد 384
78 فصل في العدة بوضع الحمل 388
79 فصل في تداخل عدتي المرأة 391
80 فصل في معاشرة المطلق المعتدة 393
81 فصل في عدة حرة حائل أو حامل 395
82 فصل في سكنى المعتدة وملازمتها مسكن فراقهما 401
83 باب الاستبراء 408
84 كتاب الرضاع 414
85 فصل: في طريان الرضاع على النكاح مع الغرم بسبب قطعه النكاح 420
86 فصل في الاقرار بالرضاع والاختلاف فيه وما يذكر معهما 423
87 كتاب النفقات 425
88 فصل: في موجب النفقة وموانعها 435
89 فصل في حكم الاعسار بمؤنة الزوجة المانع لها من وجوب تمكينها 442
90 فصل في نفقة القريب 446
91 فصل في حقيقة الحضانة وصفات الحاضن والمحضون 452
92 فصل في مؤنة المملوك وما معها 460