والآخر: أن يكون مشروطا، فلا يجب الكفارة إلا بعد حصول شرطه.
فإن كان مطلقا لزمته الفارة قبل الوطء قبل أن يكفر، لزمته كفارتان، وكلما وطأ لزمته كفارة أخرى.
وإن كان مشروطا وحصل شرطه لزمته كفارة فإن وطأ قبل أن يكفر لزمته كفارتان.
وفي أصحابنا من قال: إنه إذا كان بشرط لا يقع، مثل الطلاق (1).
واختلف الناس في السبب الذي يجب به كفارة الظهار على ثلاثة مذاهب:
فذهب طائفة: إلى أنها تجب بنفس التلفظ بالظهار، ولا يعتبر فيها أمر زائد.
ذهب إليه مجاهد، والثوري (2).
وذهبت طائفة. إلى أنها تجب بظهار وعود.
ثم اختلفوا في العود ما هو؟ على أربعة مذاهب:
فذهب الشافعي إلى أن العود أن يمسكها زوجة بعد الظهار مع قدرته على الطلاق، فإذا وجد ذلك عائدا، ولزمته الكفارة (3).
وذهبت طائفة: إلى أن العود هو العزم على الوطء، ذهب إليه مالك وأحمد