نية، لم يتعلق بهذا اللفظ حكم، وإن قلنا صريح في إيجاب الكفارة، أو قلنا كناية فتوى تحريم عينها كان موليا - على قوله الجديد (1) ولا يكون موليا على قوله القديم - لأنها يمين بغير الله.
دليلنا: ما قدمناه من إجماع الفرقة وغيره، من أن اليمين لا ينعقد في الإيلاء إلا باسم من أسماء الله، وهذا ليس من ذلك، وأيضا فلأصل براءة الذمة، فمن علق عليها شيئا فعليه الدلالة.
مسألة 11: إذا قال: إن أصبتك فلله علي أن أعتق عبدي، لا يكون موليا.
وللشافعي فيه قولان:
قال في القديم: مثل ما قلناه (2).
والثاني قاله في الجديد: يكون موليا (3).
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء مسألة 12: الإيلاء لا يقع بشرط.
وخالف جميع الفقهاء في ذلك (4).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (5)، وأيضا الأصل براءة الذمة، وثبوت الإيلاء بشرط يحتاج إلى دلالة شرعية، ولا دليل في الشرع.
مسألة 13: لا حكم للإيلاء قبل الدخول.
وخالف جميع الفقهاء في ذلك (6).