(ولو قال) على الجديد أيضا: إن وطئتك فعبدي حر (عن ظهاري إن ظاهرت، فليس بمول) في الحال، بل (حتى يظاهر) فإذا ظاهر صار موليا، لأن العبد لا يعتق لو وطئها قبل الظهار لتعلق العتق بالظهار مع الوطئ فلا يناله محذور، فإذا ظاهر صار موليا لأن العتق يحصل حينئذ لو وطئ، فإن وطئ في مدة الايلاء أو بعدها عتق لوجود المعلق عليه ولا يقع العتق عن الظهار لتقدم تعليق العتق عليه والعتق إنما يقع عن الظهار بلفظ يوجد بعده.
تنبيه: قال الرافعي وقد تقدم في الطلاق: إنه إذا علق بشرطين بغير عطف، فإن قدم الجزاء عليهما أو أخره عنهما اعتبر في حصول المعلق وجود الشرط الثاني قبل الأول، وإن توسط بينهما كما صوروا هنا فينبغي أن يراجع كما مر، فإن أراد إنه إذا حصل الثاني تعلق بالأول فلا يعتق العبد إذا تقدم الوطئ أو أنه إذا حصل الأول تعلق بالثاني عتق اه. فإن تعذرت مراجعته أو قال: ما أردت شيئا فالظاهر كما قال شيخنا أنه لا إيلاء مطلقا. وكتقدم الثاني على الأول فيما قاله الرافعي مقارنته له كما نبه عليه السبكي. (أو) قال على الجديد: (إن وطئتك فضرتك طالق، فمول) من المخاطبة، لأنه يلحقه ضرر من طلاق الضرة عند الوطئ. نعم لو عبر بصيغة التزام كقوله: إن وطئتك فعلي طلاق ضرتك أو طلاقك لا يكون موليا، قاله الرافعي آخر الكلام على انعقاد الايلاء بغير الحلف بالله، وهو جار على ظاهر المذهب في أنه لا يلزمه في مثل هذه الصيغة شئ. (فإن وطئ) المخاطبة قبل مضي مدة الايلاء أو بعدها، (فطلقت الضرة) لوجود المعلق عليه طلاقها، (وزال) أي انحل (الايلاء) إذ لا يترتب عليه شئ بوطئها بعد ذلك.
فروع: لو قال: إن وطئتك فأنت طالق فله وطؤها وعليه النزع بتغييب الحشفة في الفرج لوقوع الطلاق حينئذ، ولا يمنع من الوطئ بتعليق الطلاق لأنه يقع في النكاح والنزع بعد الطلاق ترك للوطئ وهو غير محرم لكونه واجبا. وظاهر كلام الأصحاب وجوب النزع عينا، وهو ظاهر إذا كان بائنا، فإن كان رجعيا فالواجب النزع أو الرجعة كما في الأنوار. ولو استدام الوطئ ولو عالم بالتحريم فلا حد عليه لإباحة الوطئ ابتداء ولا مهر عليه أيضا، لأن وطأه وقع في النكاح. وإن نزع ثم أولج فإن كان تعليق الوطئ بطلاق بائن نظر، فإن جهل التحريم فوطئ شبهة كما لو كانت رجعية فلها المهر ولا حد عليهما، وإن علماه فزنا، وإن أكرهها على الوطئ أو علم التحريم دونها فعليه الحد والمهر ولا حد عليها أو هي دونه وقدرت على الدفع فعليها الحد ولا مهر لها. (والأظهر) وعبر في الروضة بالمذهب، (أنه لو قال لأربع:
والله لا أجامعكن فليس بمول في الحال) لأن الكفارة لا تجب إلا بوطئ الجميع، كما لو حلف لا يكلم جماعة فهو متمكن من وطئ ثلاث بلا شئ يلحقه. (فإن جامع ثلاثا) منهن ولو في الدبر أو بعد البينونة، (فمول من الرابعة) لتعلق الحنث بوطئها. (فلو مات بعضهن قبل وطئ زال) أي أنحل (الايلاء) لتعذر الحنث بوطئ من بقي، ولا نظر إلى تصور الايلاج بعد الموت لأن اسم الوطئ يقع مطلقه على ما في الحياة. وخرج بقوله: قبل وطئ ما لو ماتت بعد وطئها وقبل وطئ الاخريات فلا يزول الايلاء. ومقابل الأظهر أنه مول من الأربع في الحال لأنه بوطئ واحدة بقرب من الحنث المحذور والقريب من المحذور محذور. (ولو قال) لأربع: والله (لا أجامع كل واحدة منكن فمول) حالا (من كل واحدة) منهن بمفردها كما لو أفردها بالايلاء، فإذا مضت المدة فلكل مطالبته.
تنبيه: ظاهر كلامه أنه لو وطئ واحدة لا يرتفع الايلاء في حق الباقيات، وهو وجه رجحه الإمام، والأصح عند الأكثرين كما ذكره الشيخان انحلال اليمين وزوال الايلاء لأنه حلف أن لا يطأ واحدة وقد وطئ. وبحث فيه بأنه