(ذكر) أو حشفته (بفرج) أي فيه، (ووطئ وجماع) وإصابة، (وافتضاض بكر) وهي إزالة قصتها بكسر القاف أي بكارتها، كقوله: والله لا أغيب ولا أدخل أو لا أولج ذكري أو حشفتي في فرجك أو لا أطؤك أو لا أجامعك أو لا أصبتك أو لا أفتضك بالقاف أو بالفاء وهي بكر، وبحث ابن الرفعة تقييد هذه بمن لم تكن غوراء بغين معجمة، فإن كانت - وهي التي بكارتها في صدر فرجها - وعلم حالها فإنه لا يكون موليا لامكان تغييب الحشفة بغير افتضاض وحقها إنما هو في ذلك، قال: إلا أن يقال الفينة في حق البكر تخالفها في حق الثيب كما يفهمه إيراد القاضي والنص، وهذا هو الراجح كما سيأتي، ويدين في الأربعة الأخيرة إن ذكر محتملا ولم يقل بذكري أو بحشفتي كأن يريد بالوطئ الوطئ بالقدم، وبالجماع الاجتماع، وبالأخيرين الإصابة والافتضاض بغير الذكر.
تنبيه: كان الأولى التعبير بتغييب الحشفة، لأنه لو حلف على تغييب الذكر وغيبها فقط لم يحنث مع تحصيل المقصود، ولهذا لو حلف لا يغيب كل الذكر أو لا يستوفي الايلاج لم يكن موليا بخلاف لا أغيب كل الحشفة. (والجديد أن ملامسته ومباضعة ومباشرة وإتيانا وغشيانا وقربانا) بكسر القاف ويجوز ضمها، (ونحوها) كإفضاض ومس ودخول كوالله لا أفضي إليك أو لا أمسك أو لا أدخل بك، (كنايات) تفتقر لنية الوطئ لأن لها حقائق غير الوطئ ولم تشتهر فيه اشتهار الألفاظ السابقة، والقديم أنها صرائح لكثرة استعمالها فيه.
فروع: لو قال: والله لا أجامع إلا جماع سوء، وأراد الجماع في الدبر أو فيما دون الفرج أو بدون الحشفة كان موليا، وإن أراد الجماع الضعيف أو لم يرد شيئا لم يكن موليا لأن ضعيف الجماع كقوله في الحكم، والأصل فيما إذا لم يرد شيئا عدم الحلف على الحال الذي يكون فيه موليا. ولو قال: والله لا أغتسل عنك وأراد ترك الغسل دون الجماع أو ذكر أمرا محتملا كأن لا يمكث بعد الوطئ حتى ينزل واعتقد أن الوطئ بلا إنزال لا يوجب الغسل، أو أراد أني أجامعها بعد جماع غيرها ليكون الغسل عن الأولى لحصول الجنابة بها، قبل منه ولم يكن موليا. ولو قال: والله لا أجامع فرجك أو لا أجامع نصفك الأسفل كان موليا، بخلاف باقي الأعضاء ك لا أجامع يدك أو رجلك أو نصفك الاعلى أو بعضك أو نصفك لم يكن موليا إلا أن يريد بالبعض الفرج وبالنصف النصف الأسفل. ولو قال: والله لأبعدن أو لأغيبن عنك أو لأغيظنك أو لأسوأنك كان كناية في الجماع والمدة لاحتمال اللفظ لهما ولغيرهما. ولو قال: والله لأطلبن تركي لجماعك أو لأسوأنك فيه كان صريحا في الجماع كناية في المدة. ولو قال: والله لا تجتمع رأسانا على وسادة أو تحت سقف كان كناية، إذ ليس من ضرورة الجماع اجتماع رأسيهما على وسادة أو تحت سقف. (ولو قال) على الجديد كما في المحرر وأغفله المصنف لوضوحه من أن الحلف لا يختص بالله تعالى وصفاته: (إن وطئتك فعبدي حر، فزال ملكه عنه) بموت أو عتق أو بيع ونحو ذلك، (زال الايلاء) لعدم ترتب شئ على وطئه حينئذ.
تنبيه: ظاهر كلامه أنه لا يعود الايلاء إذا عاد إلى ملكه، وهو قضية قولهما فيه قولا عود الحنث، ولو دبره أو كاتبه أو قال: فأمتي حرة ثم استولدها لم يزل الايلاء. (ولو قال) على الجديد: إن وطئتك (فعبدي حر عن ظهاري، وكان) قد (ظاهر) وعاد قبل ذلك، (فمول) لأنه وإن لزمته كفارة الظهار فعتق ذلك العبد بعينه وتعجيل العتق زيادة التزمها بالوطئ وذلك مشتق فصار كالتزام أصل العتق. ثم إذا وطئ في مدة الايلاء أو بعدها عتق العبد عن ظهاره، (وإلا) بأن لم يكن ظاهر قبل ذلك (فلا ظهار ولا إيلاء باطنا) أي فيما بينه وبين الله تعالى، أما عدم الظهار فلكذبه في كونه مظاهرا، وأما عدم الايلاء فلانه علق على الوطئ عتقا عن الظهار والفرض أنه لا ظهار فلا عتق إذا لم توجد الصفة المعلق عليها العتق. (و) لكن (يحكم بهما ظاهرا) لاقراره بالظهار، فإذا وطئ عتق العبد عن الظهار.