مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٣ - الصفحة ٣٤٦
(ذكر) أو حشفته (بفرج) أي فيه، (ووطئ وجماع) وإصابة، (وافتضاض بكر) وهي إزالة قصتها بكسر القاف أي بكارتها، كقوله: والله لا أغيب ولا أدخل أو لا أولج ذكري أو حشفتي في فرجك أو لا أطؤك أو لا أجامعك أو لا أصبتك أو لا أفتضك بالقاف أو بالفاء وهي بكر، وبحث ابن الرفعة تقييد هذه بمن لم تكن غوراء بغين معجمة، فإن كانت - وهي التي بكارتها في صدر فرجها - وعلم حالها فإنه لا يكون موليا لامكان تغييب الحشفة بغير افتضاض وحقها إنما هو في ذلك، قال: إلا أن يقال الفينة في حق البكر تخالفها في حق الثيب كما يفهمه إيراد القاضي والنص، وهذا هو الراجح كما سيأتي، ويدين في الأربعة الأخيرة إن ذكر محتملا ولم يقل بذكري أو بحشفتي كأن يريد بالوطئ الوطئ بالقدم، وبالجماع الاجتماع، وبالأخيرين الإصابة والافتضاض بغير الذكر.
تنبيه: كان الأولى التعبير بتغييب الحشفة، لأنه لو حلف على تغييب الذكر وغيبها فقط لم يحنث مع تحصيل المقصود، ولهذا لو حلف لا يغيب كل الذكر أو لا يستوفي الايلاج لم يكن موليا بخلاف لا أغيب كل الحشفة. (والجديد أن ملامسته ومباضعة ومباشرة وإتيانا وغشيانا وقربانا) بكسر القاف ويجوز ضمها، (ونحوها) كإفضاض ومس ودخول كوالله لا أفضي إليك أو لا أمسك أو لا أدخل بك، (كنايات) تفتقر لنية الوطئ لأن لها حقائق غير الوطئ ولم تشتهر فيه اشتهار الألفاظ السابقة، والقديم أنها صرائح لكثرة استعمالها فيه.
فروع: لو قال: والله لا أجامع إلا جماع سوء، وأراد الجماع في الدبر أو فيما دون الفرج أو بدون الحشفة كان موليا، وإن أراد الجماع الضعيف أو لم يرد شيئا لم يكن موليا لأن ضعيف الجماع كقوله في الحكم، والأصل فيما إذا لم يرد شيئا عدم الحلف على الحال الذي يكون فيه موليا. ولو قال: والله لا أغتسل عنك وأراد ترك الغسل دون الجماع أو ذكر أمرا محتملا كأن لا يمكث بعد الوطئ حتى ينزل واعتقد أن الوطئ بلا إنزال لا يوجب الغسل، أو أراد أني أجامعها بعد جماع غيرها ليكون الغسل عن الأولى لحصول الجنابة بها، قبل منه ولم يكن موليا. ولو قال: والله لا أجامع فرجك أو لا أجامع نصفك الأسفل كان موليا، بخلاف باقي الأعضاء ك‍ لا أجامع يدك أو رجلك أو نصفك الاعلى أو بعضك أو نصفك لم يكن موليا إلا أن يريد بالبعض الفرج وبالنصف النصف الأسفل. ولو قال: والله لأبعدن أو لأغيبن عنك أو لأغيظنك أو لأسوأنك كان كناية في الجماع والمدة لاحتمال اللفظ لهما ولغيرهما. ولو قال: والله لأطلبن تركي لجماعك أو لأسوأنك فيه كان صريحا في الجماع كناية في المدة. ولو قال: والله لا تجتمع رأسانا على وسادة أو تحت سقف كان كناية، إذ ليس من ضرورة الجماع اجتماع رأسيهما على وسادة أو تحت سقف. (ولو قال) على الجديد كما في المحرر وأغفله المصنف لوضوحه من أن الحلف لا يختص بالله تعالى وصفاته: (إن وطئتك فعبدي حر، فزال ملكه عنه) بموت أو عتق أو بيع ونحو ذلك، (زال الايلاء) لعدم ترتب شئ على وطئه حينئذ.
تنبيه: ظاهر كلامه أنه لا يعود الايلاء إذا عاد إلى ملكه، وهو قضية قولهما فيه قولا عود الحنث، ولو دبره أو كاتبه أو قال: فأمتي حرة ثم استولدها لم يزل الايلاء. (ولو قال) على الجديد: إن وطئتك (فعبدي حر عن ظهاري، وكان) قد (ظاهر) وعاد قبل ذلك، (فمول) لأنه وإن لزمته كفارة الظهار فعتق ذلك العبد بعينه وتعجيل العتق زيادة التزمها بالوطئ وذلك مشتق فصار كالتزام أصل العتق. ثم إذا وطئ في مدة الايلاء أو بعدها عتق العبد عن ظهاره، (وإلا) بأن لم يكن ظاهر قبل ذلك (فلا ظهار ولا إيلاء باطنا) أي فيما بينه وبين الله تعالى، أما عدم الظهار فلكذبه في كونه مظاهرا، وأما عدم الايلاء فلانه علق على الوطئ عتقا عن الظهار والفرض أنه لا ظهار فلا عتق إذا لم توجد الصفة المعلق عليها العتق. (و) لكن (يحكم بهما ظاهرا) لاقراره بالظهار، فإذا وطئ عتق العبد عن الظهار.
(٣٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفرائض 2
2 فصل في بيان الفروض وأصحابها 9
3 فصل في الحجب 11
4 فصل في بيان إرث الأولاد وأولادهم انفرادا واجتماعا 13
5 فصل في بيان إرث الأب والجد وإرث الام في حالة الأب 14
6 فصل في إرث الحواشي 17
7 فصل في الإرث بالولاء 20
8 فصل في ميراث الجد مع الإخوة والأخوات 21
9 فصل لا يتوارث مسلم وكافر 24
10 فصل في أصول المسائل وما يعول منها وقسمة التركة 30
11 كتاب الوصايا 38
12 فصل في الوصية بزائد على الثلث 46
13 فصل في بيان المرض المخوف ونحوه 50
14 فصل في أحكام الوصية الصحيحة 55
15 فصل في الأحكام المعنوية 64
16 فصل في الرجوع عن الوصية 71
17 فصل في الوصاية 72
18 كتاب الوديعة 79
19 كتاب قسم الفيء والغنيمة 92
20 فصل في الغنيمة وما يتبعها 99
21 كتاب قسم الصدقات 106
22 فصل في بيان ما يقتضي صرف الزكاة لمستحقها وما يأخذه منها 113
23 فصل في حكم استيعاب الأصناف والتسوية بينهم وما يتبعها 116
24 فصل في صدقة التطوع 120
25 كتاب النكاح 123
26 فصل: في الخطبة 135
27 فصل في أركان النكاح وغيرها 139
28 فصل لا تزوج امرأة نفسها 147
29 فصل في موانع ولاية النكاح 154
30 فصل في الكفاءة المعتبرة في النكاح 164
31 فصل في تزويج المحجور عليه 168
32 باب ما يحرم من النكاح 174
33 فصل: فيما يمنع النكاح من الرق 183
34 فصل في نكاح من تحل ومن لا تحل من الكافرات وما يذكر معه 186
35 باب نكاح المشرك 191
36 فصل: في حكم زوجات الكافر بعد إسلامه الزائدات على العدد الشرعي 196
37 فصل في حكم مؤن الزوجة إذا أسلمت الخ 201
38 باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 202
39 فصل: في الإعفاف ومن يجب له وعليه 211
40 فصل في نكاح الرقيق من عبد أو أمة 215
41 كتاب الصداق 220
42 فصل في الصداق الفاسد وما يذكر معه 225
43 فصل في التفويض مع ما يذكر معه 228
44 فصل في ضابط مهر المثل 231
45 فصل فيما يسقط المهر وما يشطره وما يذكر معها 234
46 فصل في أحكام المتعة 241
47 فصل في التحالف عند التنازع في المهر المسمى 242
48 فصل في الوليمة 244
49 كتاب القسم والنشوز 251
50 فصل في حكم الشقاق بالتعدي بين الزوجين 259
51 كتاب الخلع 262
52 فصل الفرقة بلفظ الخلع طلاق 268
53 فصل في الالفاظ الملزمة للعوض 271
54 فصل في الاختلاف في الخلع أو عوضه 277
55 كتاب الطلاق 279
56 فصل: في جواز تفويض الطلاق للزوجة 285
57 فصل في اشتراط القصد في الطلاق 287
58 فصل في بيان الولاية على محل الطلاق 292
59 فصل في تعدد الطلاق بنيه العدد فيه وغير ذلك 294
60 فصل في الاستثناء 300
61 فصل في الشك في الطلاق 303
62 فصل في الطلاق السني وغيره 307
63 فصل في تعليق الطلاق بالأوقات وما يذكر معه 313
64 فصل في تعليق الطلاق بالحمل والحيض وغيرهما 319
65 فصل في الإشارة للطلاق بالأصابع وفي غيرها 326
66 فصل في أنواع من التعليق 329
67 كتاب الرجعة 335
68 كتاب الايلاء 343
69 فصل في أحكام الايلاء من ضرب مدة وغيره 348
70 كتاب الظهار 352
71 فصل: في أحكام الظهار من وجوب كفارة الخ 355
72 كتاب الكفارة 359
73 كتاب اللعان 367
74 فصل: في قدف الزوج زوجته خاصة 373
75 فصل: في كيفية اللعان وشرطه وثمرته 374
76 فصل في المقصود الأصلي من اللعان 382
77 كتاب العدد 384
78 فصل في العدة بوضع الحمل 388
79 فصل في تداخل عدتي المرأة 391
80 فصل في معاشرة المطلق المعتدة 393
81 فصل في عدة حرة حائل أو حامل 395
82 فصل في سكنى المعتدة وملازمتها مسكن فراقهما 401
83 باب الاستبراء 408
84 كتاب الرضاع 414
85 فصل: في طريان الرضاع على النكاح مع الغرم بسبب قطعه النكاح 420
86 فصل في الاقرار بالرضاع والاختلاف فيه وما يذكر معهما 423
87 كتاب النفقات 425
88 فصل: في موجب النفقة وموانعها 435
89 فصل في حكم الاعسار بمؤنة الزوجة المانع لها من وجوب تمكينها 442
90 فصل في نفقة القريب 446
91 فصل في حقيقة الحضانة وصفات الحاضن والمحضون 452
92 فصل في مؤنة المملوك وما معها 460