امرأة ثم آلى منها ثم خصى ولم يجب كان كالفحل، ولو جب كان له الخيار مكانها في المقام معه أو فراقه، فإن اختارت المقام معه قيل له: إذا طلبت الوقف ففئ بلسانك لأنه ممن لا يجامع اه.
قال الربيع: إن اختارت فراقه فالذي أعرف للشافعي أنه يفرق بينهما، وإن اختارت المقام معه فالذي أعرف للشافعي أن امرأة العنين إذا اختارت المقام معه بعد الأجل أنه لا يكون لها خيار ثانية. والمجبوب عندي مثله اه قال القرطبي من المالكية وهو صاحب الجامع لأحكام القرآن: والأصح والأقرب إلى الكتاب والسنة القول بأنه لا يصح ايلاؤه، فإن الفئ، هو الذي يسقط اليمين: الفئ بالقول لا يسقطها والى عدم إيلائه ذهب المالكية والحنابلة إلا أبا الخطاب فإنه قال: يحتمل أن يصح الايلاء منه قياسا على العاجز بمرض أو حبس. وقال ابن قدامة: فأما الخصي الذي سلت بيضتاه أو رضت فيمكن منه الوطئ وينزل ماء رقيقا فيصح ايلاؤه. وكذلك المجبوب الذي بقي من ذكره ما يمكن الجماع به وقالت الحنفية: إن عجز عن وطئها لجبة صح ايلاؤه، وفيؤه أن يقول:
فئت إليها.
قال المصنف رحمه تعالى:
(فصل) ولا يصح الايلاء بالله عز وجل، وهل يصح بالطلاق والعتاق والصوم والصلاة وصدقة المال، فيه قولان: قال في القديم: لا يصح لأنه يمين بغير الله عز وجل، فلم يصح به الايلاء كاليمين بالنبي صلى الله عليه وسلم والكعبة وقال في الجديد يصح وهو الصحيح لأنه يمين يلزمه بالحنث فيها حق، فصح به الايلاء كاليمين بالله عز وجل، فإذا قلنا بهذا فقال: إن وطئك فعبدي حر فهو مول. وان قال: إن وطئتك فلله على أن أعتق رقبة فهو مول، وان قال: إن وطئتك فأنت طالق، أو امرأتي الأخرى طالق فهو مول وان قال إن وطئتك فعلى أن أطلقك أو أطلق امرأتي الأخرى لم يكن موليا، لأنه لا يلزمه بالوطئ شئ وان قال: إن وطئتك فأنت زانية لم يكن موليا لأنه لا يلزمه بالوطئ حق