يجري مجرى الطلاق، فكما لو طلقها لم تجب عليها العدة، فكذالك إذا انفسخ العقد.
مسألة 108: إذا جمع بين العقد على الأم والبنت في حال الشرك بلفظ واحد، ثم أسلم كان له إمساك أيتهما شاء، ويفارق الأخرى.
وللشافعي فيه قولان:
أحدهما: مثل ما قلناه (1)، وهو أقواهما عنده.
والآخر: يمسك البنت، ويخلي الأم (2)، وهو اختيار المزني (3).
دليلنا: أن المشرك إذا جمع بين من لا يجوز الجمع بينهما في نكاح، فإنما يحكم بصحة نكاح من ينضم الاختيار إلى عقدها. ألا ترى أنه إذا عقد على عشرة دفعة واحدة، وأسلم، واختيار منهن أربعا، فإذا فعل، حكما بأن النكاح الأربع وقع صحيحا، ونكاح البواقي وقع باطلا، بدليل أن نكاح البواقي يزول، ولا يجب عليه نصف المهر إن كان قبل الدخول، فإذا كان كذلك، فمتى اختار إحداهما حكمنا بأنه هو الصحيح، والآخر باطل.
ولأنه إذا جمع بين من لا يجوز الجمع بينهما واختار في حال الإسلام، كان اختياره بمنزلة ابتداء عقد. بدليل أنه لا يجوز أن يختار إلا من يجوز أن يستأنف نكاحها حين الاختيار، فإذا كان الاختيار كابتداء العقد، كان كأنه الآن تزوجه بها وحدها، فوجب أن يكون له اختيار كل واحدة منهما.
مسألة 109 إذا أسلم وعنده أربع زوجات إماء، وهو واجد للطول،