من الأوليات أو الأخيرات كيف شاء، فإن مات الأوليات أو بعضهن جاز له اختيار الميتات ويرث منهن. ولو أسلم أربع من ثمان بعد دخول وانقضت عدتهن، أو متن في الاسلام ثم أسلم الزوج وأسلمت الباقيات في عدتهن تعينت الأخيرات.
(ولو أسلم وتحته أم وبنتها) نكحهما معا أم لا وهما (كتابيتان أو) غير كتابيتين و (أسلمتا) مع الزوج كان للمسلمة ستة أحوال: الأول: ما ذكره بقوله: (فإن دخل بهما حرمتا أبدا) سواء أقلنا بصحة أنكحتهم أم لا، لأن وطئ كل واحدة منهما بشبهة يحرم الأخرى فبنكاح أولى، ولكل واحدة، مسماها إن كان صحيحا وإلا فمهر المثل. الحال الثاني: ما ذكره بقوله: (أو لا) أي ولم يدخل (بواحدة) منهما، (تعينت البنت) واندفعت الأم بناء على صحة أنكحتهم لأن العقد على البنت يحرم الأم ولا ينعكس، واستحقت الأم نصف المسمى إن كان صحيحا وإلا فنصف مهر المثل لاندفاع نكاحها بالاسلام قبل الدخول، وهذا ما رجحه ابن المقري، وبه صرح البلقيني وغيره. وقيل: لا شئ لها بناء على فساد أنكحتهم.
(وفي قول يتخير) بينهما بناء على فساد أنكحتهم، فإنه يصير كأنه لم يعقد على واحدة منهما كما لو أسلم وتحته أختان. الحال الثالث: ما ذكره بقوله: (أو) دخل (بالبنت) فقط (تعينت) وحرمت الأم أبد، ولها نصف مهر المثل كما صرح به في أصل الروضة. ومحله كما علم مما مر إن كان المسمى فاسدا وإلا فلها نصف المسمى. الحال الرابع: ما ذكره بقوله: (أو) دخل (بالام) فقط (حرمتا أبدا) أما البنت فللدخول بالام، وأما الأم فللعقد على البنت، وهذا بناء على صحة أنكحتهم.
وللأم مهر المثل بالدخول، نقله الرافعي عن البغوي، وجزم به في الروضة. وهذا ظاهر إذا كان المسمى فاسدا وإلا فيجب المسمى. واعتذر في المهمات عن الشيخين بأن كلا منهما محمول على ما إذا نكح الأم والبنت بمهر واحد وإلا فيجب للأم مهر المثل كما لو نكح نسوة بمهر واحد. (وفي قول تبقى الأم) وتندفع البنت بوطئ الأم بناء على فساد أنكحتهم. الحال الخامس: لو شك هل دخل بواحدة منهما أو لا؟ فهو كما لو لم يدخل بواحدة منهما، لكن الورع تحريمهما. الحال السادس:
لو شك في غير المدخول بها بطل نكاحهما ليتيقن تحريم إحداهما، قاله الماوردي، لأن الاسلام كابتداء النكاح، ولا بد عند ابتدائه من تيقن حل المنكوحة كما مر في كتاب النكاح. ولو أسلم على أكثر من أخت اختار واحدة. ثم شرع في حكم ما إذا أسلم وتحته أمة أو أكثر، فقال: (أو) أسلم (وتحته أمة أسلمت معه) قبل دخول أو بعده (أو) أسلمت بعد إسلامه (في العدة) أو أسلم بعد إسلامها في العدة، (أقر) النكاح (إن حلت له الأمة) حينئذ بأن يكون غير حر أو حرا معسرا خائفا العنت، لأنه إذا حل له نكاح الأمة أقر على نكاحها (وإن تخلفت) عن إسلامه أو هو عن إسلامها (قبل دخول) أو بعد دخول ولم يجمعهما إسلام في العدة أو لم تحل له عند اجتماع الاسلاميين، (تنجزت الفرقة) كتابية كانت أو لا. (أو) أسلم وتحته ( إماء وأسلمن) معا (معه) قبل دخول أو بعده أو أسلم هو بعد إسلامهن، (أو) هن بعد إسلامه (في العدة، اختار) الحر منهن (أمة) واحدة فقط (إن حلت له عند اجتماع إسلامه وإسلامهن) لأنه يجوز له حينئذ ابتداء نكاح الأمة فجاز له اختيارها.
(وإلا) بأن لم يحل له نكاح الأمة عند اجتماع إسلامه وإسلامهن (اندفعن) جميعا، لأنه لا يجوز له ابتداء نكاح واحدة منهن، فلا يجوز له اختيارها كذوات المحارم.
فائدة: المفسد للنكاح عند الاسلام إن كان موجودا عند العقد واستمر كالعدة كفى في بطلان النكاح اقترانه بإسلام أحدهما، وإن كان طارئا كاليسار وأمن العنت في الأمة فلا بد من اقترانه بإسلامهما، فعلى هذا لو أسلم على ثلاث إماء فأسلمت واحدة وهو معسر خائف العنت، ثم الثانية في عدتها وهو موسر، ثم الثالثة كذلك وهو معسر خائف