الخلاف - الشيخ الطوسي - ج ٤ - الصفحة ٣٢٦
الفسخ في الحال، سواء كان قبل أو بعده (1).
وقال أبو حنيفة: إن كانا في دار الحرب وقف على مضي ثلاث حيض إن كانت من أهل الأقراء، أو ثلاثة أشهر إن كانت من أهل الشهور. فإن لم يسلم المتأخر منهما، وقع الفسخ بمضي ثلاث حيض، وكان عليها استئناف العدة حينئذ (2).
وعندنا العدة وقعت من حين اختلف الدين بينهما، وسواء كان قبل الدخول أو بعده، عندهم الباب واحد.
قالوا: وإن كانا في دار الإسلام لعقد ذمة أو معاهدة، فمتى أسلم أحدهما لم يقع الفسخ في الحال، سواء كان قبل الدخول أو بعده ولا يقف على انقضاء العدة. فلو بقيا سنين فهما على النكاح، لكنهما لا يقران على الدوام على هذا النكاح، بل يعرض الإسلام على المتأخر منهما، فإن أسلم فهما على النكاح، وإلا فرق بينهما. ثم نظر، فإن كان المتأخر هو الزوج فالفرقة طلاق، وإن كان المتأخر هو الزوجة فالفرقة فسخ (3).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (4).
وأيضا وقوع الفسخ في الحال يحتاج إلى دلالة شرعية، والأصل بقاء العقد.

(١) بداية المجتهد ٢: ٤٩، والمغني قدامة ٧: ٥٣٢ و ٥٣٥، والشرح الكبير ٧: ٥٩٧، والمجموع ١٦: ٣٠٠، والبحر الزخار ٤: ٧٣.
(٢) اللباب ٢: ٢٠٧ و ٢٠٨، وشرح فتح القدير ٢: ٥٠٨، والفتاوي الهندية ١: ٣٣٨، والهداية ٢: ٥٠٨، وتبيين الحقائق ٢: ١٧٥، والمغني لابن قدامة ٧: ٥٣٢ و ٥٣٥، والشرح الكبير ٧: ٥٩٦ و ٥٩٧، والمجموع ١٦: ٣٠٠.
(٣) المغني لابن قدامة ٧: ٥٣٢، والشرح الكبير ٧: ٥٩٤ و ٥٩٦ و ٥٩٧، واللباب ٢: ٢٠٨، وبدائع الصنائع ٢: ٣٣٦، والفتاوي الهندية ١: ٣٣٨، والمجموع ١٦: ٢٩٩، والبحر الزخار ٤: ٧٣.
(٤) الكافي ٥: ٤٣٥ (باب نكاح أهل الذمة والمشركين) حديث ٣ و ٤، والتهذيب ٧: ٣٠٠ حديث ١٢٥٤.
و ١٢٥٨ ١٢٥٩، والاستبصار ٣: ١٨٢ حديث 662.
(٣٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 ... » »»
الفهرست