والآخر: لا يسقطون (1).
دليلنا: إجماع الفرقة. وأيضا: فإن إثبات ما قاله يحتاج إلى دليل.
مسألة 17: سهم الرقاب يدخل فيه المكاتبون والعبيد إذا كانوا في شدة، يشترون من مال الصدقة ويعتقون.
وقال الشافعي: الرقاب هم المكاتبون إذا كانوا جيران الصدقات فقط (2).
وروي ذلك عن علي عليه السلام (3). وفي التابعين: سعيد بن حبير، والنخعي (4). وفي الفقهاء: الليث، والثوري، وأبو حنيفة وأصحابه (5).
وقال قوم: إن الرقاب هم العبيد فحسب، يشترون ويعتقون من سهم الصدقات. ذهب إليه ابن عباس، والحسن، ومالك، وأحمد (6).
دليلنا: إجماع الفرقة. وأيضا: قوله تعالى: " وفي الرقاب " (7) وذلك عام في الجميع.