هو الصحيح وهو الصرف إلى الأصناف الأربعة من سهم المؤلفة والله أعلم (فان قيل) كيف يعرف كونه مؤلفا (فالجواب) أن صاحب الشامل وغيره من العراقيين قطعوا بأنه لا يقبل قوله أنه من المؤلفة إلا ببينة لأنه مما يظهر والصحيح ما قاله أبو العباس ابن القاص في كتابه التلخيص وتابعه عليه الخراسانيون وغيرهم انه إن قال نيتي في الاسلام ضعيفة قبل قوله لان كلامه يصدقه وان قال إنا شريف مطاع في قومي لم يقبل قوله الا ببينة وتقل الرافعي هذا التفصيل عن جمهور الأصحاب قال وذكر أبو الفرج عن بعض الأصحاب انه أطلق مطالبته بالبينة وفى صفة هذه البينة كلام نذكره إن شاء الله تعالى في فصل سهم المكاتب وهل تكون المرأة من المؤلفة أم لا يتصور ذلك فيه وجهان سبق بيانهما في فصل سهم الفقير (الصحيح) انه يتصور * * قال المصنف رحمه الله * (وسهم للرقاب وهم المكاتبون فإذا لم يكن مع المكاتب ما يؤدى في الكتابة وقد حل عليه نجم أعطى ما يؤديه وإن كان معه ما يؤديه لم يعط لأنه غير محتاج وان لم يكن معه شئ ولا حل عليه نجم ففيه وجهان (أحدهما) لا يعطى لأنه لا حاجة إليه قبل حلول النجم (والثاني) يعطى لأنه يحل عليه النجم والأصل انه ليس معه ما يؤدى فان دفع إليه ثم أعتقه المولي أو أبرأه من المال أو عجز نفسه قبل أن يؤدى المال إلى المولي رجع عليه لأنه دفع إليه ليصرفه في دينه ولم يفعل وإن سلمه إلى المولى وبقيت عليه بقية فعجزه المولى ففيه وجهان (أحدهما) لا يسترجع من المولي لأنه صدقه فيما عليه (والثاني) يسترجع لأنه إنما دفع إليه ليتوصل به إلى العتق ولم يحصل ذلك فان ادعى انه مكاتب لم يقبل الا ببينة فان صدقه المولي ففيه وجهان (أحدهما) يقبل لان ذلك اقرار على نفسه (والثاني) لا يقبل لأنه متهم لأنه ربما واطأه حتى يأخذ الزكاة) * (الشرح) في الفصل مسائل (إحداها) قال الشافعي والأصحاب يصرف سهم الرقاب إلى المكاتبين هذا مذهبنا وبه قال أكثر العلماء كذا نقله عن الأكثرين البيهقي في السنن الكبير والمتولي وبه قال على ابن أبي طالب رضي الله عنه وسعيد بن جبير والزهري والليث ابن سعد والثوري وأبو حنيفة وأصحابه وقالت طائفة المراد بالرقاب ان يشترى بسهمهم عبيد ويعتقون وبهذا قال مالك وهو أحد الروايتين عن أحمد وحكاه ابن المنذر وغيره عن ابن عباس والحسن البصري وعبيد الله بن الحسن العنبري واحمد واسحق وأبي عبيد وأبى ثور (واحتج) أصحابنا بأن قوله عز وجل
(٢٠٠)