(1345) وعن جعفر بن محمد (ع) أنه قال في قول الله (ع ج) (1):
وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت - من أم - فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، قال: فهكذا أنزلها (2) أخ أو أخت من أم، وهذا مما ولى الله (ع ج) تفسير حكمه في كتابه، وقد ذكرت فيما تقدم أن الاخوة والأخوات من أي وجه كانوا لا يرثون مع والد ولا ولد (3) ولا أم ولا بنت. وإنما يرثون إذا لم يكن أحد من هؤلاء، وإذا اجتمع الاخوة والأخوات الأشقاء والاخوة والأخوات للأب، والاخوة والأخوات للأم، سقط الاخوة والأخوات للأب، فإن لم يكن أشقاء قام الاخوة والأخوات للأب مقام الأشقاء (4).
(1346) روينا عن علي (ع) أنه قال: قضى رسول الله (صلع) أن أعيان بني آدم يتوارثون دون بني العلات (5) الإخوة للأب والام أقرب من الاخوة والأخوات للأب، يتوارثون دون الاخوة والأخوات للأب، يرث الرجل أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه.
(1347) وعن جعفر بن محمد (ع) أنه قال: إذا مات الرجل وترك إخوة لأب وأم وإخوة لأب، وإخوة لأم، فللاخوة من الثلث الذي سمى الله لهم، وما بقي فللاخوة من الام والأب، وسقط الاخوة من الأب،