عند مالك (قال ابن وهب) وأخبرني رجال من أهل العلم عن عبد الله بن عباس وعلى ابن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وسعيد بن المسيب أن الولاء لحمة كالنسب لا يباع ولا يوهب (وقال ابن مسعود) أيبيع أحدكم نسبه (وقال) ابن شهاب ومكحول وربيعة بن أبي عبد الرحمن مثله [في انتقال الولاء] (قلت) أرأيت المرأة الحرة إذا كانت تحت المملوك فولدت له أولادا فأعتق المملوك أيجر ولاء ولده في قول مالك قال نعم (قلت) أرأيت الجد إذا أعتق أيجر ولاء ولد ولده في قول مالك قال نعم (قلت) وجد الجد إذا أعتق أيجر ولاء ولد ولد ولده إذا أعتق (قال) قال مالك الجد يجر ولاء ولد ولده فجد الجد بمنزلة الجد (مالك بن أنس) عن هشام بن عروة وربيعة بن أبي عبد الرحمن أن الزبير بن العوام اشترى عبدا فأعتقه ولذلك العبد أولاد من امرأة حرة فلما أعتقه قال الزبير ابن العوام هم موالي وقال موالي الأم هم موالينا فاختصموا في ذلك إلى عثمان بن عفان فقضى بولائهم للزبير بن العوام إلا أن هشاما ذكره عن أبيه (قال ابن وهب) وأخبرني رجال من أهل العلم عن عمر بن الخطاب و عبد الله بن عمر وأبى أسيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن مسعود وعلي بن أبي طالب وعمر بن عبد العزيز وربيعة بن أبي عبد الرحمن أن الأب يجر الولاء إذا أعتق الأب (قال) سعيد بن المسيب ان مات أبوهم وهو عبد فولاء ولده لموالي أمهم (وقال مالك) الامر المجتمع عليه عندنا على ذلك وإنما مثل ذلك مثل ولد الملاعنة ينتسب الزمان من دهره إلى موالي أمه فيكونون هم مواليه ان مات ورثوه وان جر جريرة عقلوا عنه ثم إن اعترف به أبوه لحق بأبيه وصار إلى موالي أبيه وصار ميراثه لهم وعقله عليهم ويجلد أبوه الحد إذا اعترف به وكذلك ولد الملاعنة من العرب ان اعترف به أبوه صار بمنزلة هذا الذي وصفنا وإنما ورثه من ورثه من قبل أن يعترف به لأنه لم يكن له نسب ولا عصبة فلما ثبت نسبه رد إلى أصله وعصبته
(٣٧١)