وإنما يستعمل بالفاء وثم لا بالواو كما في المحكم: (و) فرض (بنتين ابن فأكثر) منهما، سواء أكن من أب أم آباء. (و) فرض (أختين فأكثر) منهما (لأبوين أو لأب) وضابط من يرث الثلثين من تعدد من الإناث ممن فرضه النصف عند انفرادهن عمن يعصبهن أو يحجبهن، وذلك لقوله تعالى في البنات: * (فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك) *، وفي الأخوات: * (فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك) * نزلت في سبع أخوات لجابر بن عبد الله لما مرض وسأل عن إرثهن منه كما في الصحيحين، فدل على أن المراد منها الأختان فأكثر. وقيس بالأختين البنتان وبنتا الابن والأخوات أو البنات بنات الابن، بل هن داخلات في لفظ البنات على القول بإعمال اللفظ في حقيقته ومجازه. على أنه قيل: إن فوق صلة كما في قوله تعالى: * (فاضربوا فوق الأعناق) *، وعليه فالآية تدل على البنتين. ويقاس بهما بنتا الابن أو هما داخلتان كما مر، وبالأخوات البنات وبنات الابن.
ومما احتج به أيضا أن الله تعالى قال: * (للذكر مثل حظ الأنثيين) * وهو لو كان مع واحدة كان حظها الثلث. فأولى وأحرى أن يجب لها ذلك مع أختها. (و) خامسها (الثلث) وهو فرض اثنين: (فرض أم ليس لميتها ولد) وارث (ولا ولد ابن) وارث (ولا اثنان من الاخوة والأخوات) للميت، سواء أكانوا أشقاء أم لا ذكورا أم لا محجوبين بغيرهما كأخوين لأم مع جد أم لا، لقوله تعالى: * (فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس) * وولد الابن ملحق بالولد كما مر. والمراد بالاخوة اثنان فأكثر إجماعا قبل إظهار ابن عباس الخلاف. ويشترط أيضا أن لا يكون مع الأم أب وأحد الزوجين فقط، فإن كان معها ذلك ففرضها ثلث الباقي كما سيأتي. (وفرض اثنين فأكثر من ولد الأم) يستوي فيه الذكر وغيره، لقوله تعالى: * (وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت) * الآية، والمراد أولاد الأم بدليل قراءة ابن مسعود وغيره: وله أخ أو أخت من أم وهي وإن لم تتواتر لكنها كالخبر في العمل بها على الصحيح، لأن مثل ذلك إنما يكون توقيفا. وإنما سوى بين الذكر والأنثى لأنه لا تعصيب فيمن أدلوا به بخلاف الأشقاء ولأب، فإن فيهم تعصيبا، فكان للذكر مثل حظ الأنثيين كالبنتين والبنات، ذكره ابن أبي هريرة في تعليقه. (وقد يفرض) الثلث (للجد مع الاخوة) فيما إذا نقص عنه بالمقاسمة، كما لو كان معه ثلاثة إخوة فأكثر كما سيأتي، وبهذا يكون فرض الثلث لثلاثة، وإن لم يكن الثالث في كتاب الله كما مر. (و) سادسها (السدس) وهو (فرض سبعة): فرض (أب وجد) وارث (لميتهما ولد أو ولد ابن) ذكرا كان أو أنثى لقوله تعالى: * (ولأبويه لكل واحد منهما السدس) * الآية، وولد الابن كالولد كما مر والجد كالأب. (و) فرض (أم لميتها ولد أو ولد ابن) وارث (أو اثنين) فأكثر (من الاخوة والأخوات) لما مر في الآيتين.
تنبيه: قوله: اثنين قد يشمل ما لو ولدت امرأة ولدين ملزقين لهما رأسان وأربع أرجل وأربع أيد وفرجان ولها ابن آخر، ثم مات هذا الابن وترك أمه وهذين فيصرف لها السدس، وهو كذلك، لأن حكمهما حكم الاثنين في سائر الأحكام من قصاص ودية وغيرهما. وتعطى أيضا السدس مع الشك في وجود أخوين كأن وطئ اثنان امرأة بشبهة وأتت بولد واشتبه الحال ثم مات الولد قبل لحوقه بأحدهما ولأحدهما دون الآخر ولدان، فللام من مال الولد السدس في الأصح أو الصحيح كما في زيادة الروضة في العدد. وإذا اجتمع مع الأم الولد أو ولد الابن واثنان من الاخوة، فالذي ردها من الثلث إلى السدس الولد لقوته كما بحثه ابن الرفعة. (و) فرض (جدة) وارثة لأب أو لأم، لخبر أبي داود وغيره: أنه (ص) أعطى الجدة السدس والمراد بها الجنس: لأن الجدتين فأكثر الوارثات يشتركان أو يشتركن في السدس كما سيأتي. وروى الحاكم بسند صحيح أنه (ص) قضى به للجدتين.