من يرث مع الأولاد ستة نفر الأب والجد لأب وان علا والأم والجدة أم الأم أو أم الأب والزوجة ولا يرث غير هؤلاء مع الابن بالفريضة لا بالعصوبة ولا يكون غير هؤلاء صاحب فرض مع الابنة وإن كان قد يرث بالعصوبة فأما الأب فله في الميراث ثلاثة أحوال فرض وعصوبة وكلاهما فالفرض مع وجود الابن وابن الابن وان سفل والعصوبة عند عدم الولد وولد الابن ذكرا كان أو أنثى وكلاهما مع البنت وبنت الابن وفريضته السدس لا ينقص من ذلك الا عند العول ولا يزاد عليه بالفريضة بحال وذلك منصوص عليه في كتاب الله تعالى قال الله تعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فهو تنصيص على أنه صاحب فرض مع الولد وان فريضته السدس * قال الله عز وجل فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث معناه وللأب ما بقي كما هو الأصل أن المال متى أضيف إلى اثنين وبين نصيب أحدهما منه كان للآخر ما بقي فذلك تنصيص على أنه عصبة حال عدم الولد وأما مع البنت فهو صاحب فرض يأخذ السدس بالفرضية والبنت تأخذ النصف ثم للأب ما بقي بالسنة وهو قوله عليه السلام ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر وهو أولى رجل ذكر فيكون عصبة فيما بقي الجد وأب الأب عند عدم الأب يقوم مقامه باعتبار أنه يدلى به وأنه يتناوله اسم الأب مجازا الا في فصل وهو في زوج وأبوين وامرأة وأبوين فان للأم ثلث ما بقي والباقي للأب فإن كان مكان الأب جد فللأم ثلث جميع المال والباقي للجد على ما نبينه فأما الأم فإنها صاحبة فرض ولها في الميراث حالان اما السدس واما الثلث لا تنقص من السدس الا عند العول ولا تزاد على الثلث الا عند الرد أما السدس لها مع الولد ثبت ذلك بقوله تعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد والثلث بقوله تعالى وورثة أبواه فلأمه الثلث والسدس لها مع وجود الاخوة بقوله تعالي فإن كان له اخوة فلأمه السدس ولا خلاف ان فرضيتها السدس مع الولد ذكرا كان أو أنثى لان اسم الولد حقيقة لهما فاما مع الاخوة فقد اختلفوا في فصول بعد ما اتفقوا ان الذكور والإناث في هذا الحكم سواء عند الاختلاط وعند الانفراد حتى أن فرضها السدس مع الأخوات المفردات كما في الذكور المفردين وكما مع الذكور مع الإناث عند الاختلاط وإنما الاختلاط في المثني من الاخوة والأخوات فعلى قول أكثر الصحابة رضي الله عنهم وهو قول جمهور العلماء الفقهاء فريضتها السدس معهما وعلى قول ابن عباس فريضتها الثلث معهما إلا أن يكونوا أثلاثا لظاهر قوله تعالى فإن كان له
(١٤٤)