الشقائق سواء سواء حرفا حرفا وبالله تعالى التوفيق * 1729 مسألة والجدة ترث الثلث إذا لم يكن للميت أم حيث ترث الام الثلث وترث السدس حيث ترث الام السدس إذا لم يكن للميت أم وترث الجدة وابنها أبو الميت حي كما ترث لو لم يكن حيا وكل جدة ترث إذا لم يكن هنالك أم أو جدة أقرب منها فان استوين في الدرجة اشتركن في الميراث المذكور وسواء فيما ذكرنا أم الام وأم الأب وأم أم الام وأم أم الأب. وأم أبى الأب. وأم أبى الام وهكذا ابدا، وهذا مكان اختلف الناس فيه فروى عن أبي بكر أنه لم يورث الا جدة واحدة وهي أم الام فقط، وروى عنه وعن غيره توريث جدتين فقط وهما أم الام وأمهاتها وأم الأب وأمهاتها وقالت طائفة: بتوريث ثلاث جدات وهما اللتان ذكرنا، وأم أب الأب وأمهاتها، وروى عن طائفة توريث كل جدة الا جدة من قبل أبى أم أو من قبل أبى جدة، وقال بعضهم لا ترث الجدة والجدتان والأكثر الا السدس فقط، وقال بعضهم: إن كانت التي من قبل الام أقرب انفردت بالسدس ولم ترث معها التي من قبل الأب فإن كانت التي من قبل الأب مساوية للتي من قبل الام أو كانت التي من قبل الام أبعد اشتركتا في السدس، وقالت طائفة:
لا ترث الجدة ما دام ابنها الذي صارت به جدة حيا * برهان ذلك قول الله تعالى: (وورثه أبواه فلأمه الثلث) وقال تعالى: (كما أخرج أبويكم من الجنة) فجعل آدم وامرأته عليهما السلام أبوينا فهذا نص القرآن * وقد جسر قوم على الكذب ههنا فادعوا الاجماع على أن ليس للجدة الا السدس وهذا من تلك الجسرات، وكتب إلى علي بن إبراهيم التبريزي الأزدي قال: نا أبو الحسين محمد بن عبد الله المعروف بابن اللبان نا علج بن أحمد نا الجارودي نا محمد بن إسماعيل الصائغ نا أبو نعيم الفضل بن دكين عن شريك عن ليث عن طاوس عن ابن عباس قال: الجدة بمنزلة الام إذا لم تكن أم، وقال طاوس: الجدة بمنزلة الام ترث ما ترث الام وما وجدنا ايجاب السدس للجدة الا مرسلا عن أبي بكر. وعمر. وابن مسعود. وعلى. وزيد خمسة فقط فأين الاجماع؟ * قال أبو محمد: لا سيما من ورث الجد ميراث الأب فإنه ناقض إذ لم يورث الجدة ميراث الام فان قيل: إن خبر منصور عن إبراهيم النخعي (أطعم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث جدات السدس) رويناه من طريق سفيان الثوري. وحماد بن زيد. وجرير بن عبد الحميد كلهم عن منصور عن إبراهيم كذلك * وخبر مالك عن الزهري عن عثمان بن إسحاق بن خرشة عن قبيصة بن ذئيب ان المغيرة بن شعبة. ومحمد بن سلمة شهدا عند أبي بكر الصديق