معه ابن أو ابن ابن) وارث وإن سفل والباقي لمن معه. (و) يرث (بتعصيب) فقط (إذا لم يكن) معه (ولد ولا ولد ابن) سواء أكان وحده أم معه صاحب فرض كزوجة فله الباقي بعد الفرض بالعصوبة وإلا أخذ الجميع، والأخ الشقيق يشارك الأب في هاتين الحالتين فيرث بالفرض كما سيأتي في المشركة وبالتعصيب في غيرها. (و) يرث (بهما) أي الفرض والتعصيب من جهة واحدة (إذا كان) معه (بنت) مفردة أو كان معها بنت أخرى فأكثر، (أو بنت ابن) وإن سفل مفردة أو معها بنت ابن أخرى وبنتا ابن فأكثر، (له السدس فرضا) لأن لفظ الولد في الآية يشمل الذكر والأنثى. ولو عطف بالواو لصح، فإنه لو كان معه بنت وبنت ابن أو بنتا ابن كان الحكم كذلك. (والباقي بعد فرضهما) أي الأب والبنت أو الأب وبنت الابن، وكذا غيرهما ممن ذكر، وهو الثلث أو السدس له يأخذه (بالعصوبة) لقوله (ص):
ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لاولى رجل ذكر، وأولى بمعنى أقرب، ولا يصح أن يكون بمعنى أحق لما يلزم عليه من الابهام والجهالة فلا يبقى للكلام معنى.
تنبيه: قد يوهم كلامه أن الجد ليس كالأب في الأحوال الثلاثة، وهو وجه، والأصح خلافه، وهو موافق لقوله بعد: والجد كالأب. وقد يجمع الزوج بين الفرض والتعصيب كزوج هو معتق أو ابن عم، لكن هذا خرج بقولنا فيما مر من جهة واحدة، فإن هذا بجهتين بخلاف الأب والجد فإنه بجهة واحدة. (وللأم الثلث أو السدس في الحالين السابقين في) فصل (الفروض) المقدرة، وأعاده هنا توطئة لقوله: (ولها في مسألتي زوج أو زوجة وأبوين ثلث ما بقي بعد) فرض (الزوج أو) فرض (الزوجة) لا ثلث جميع المال، لاجماع الصحابة قبل إظهار ابن عباس الخلاف قائلا بأن لها الثلث كاملا في الحالين، لظاهر الآية ولان كل ذكر وأنثى لو انفردا اقتسما المال أثلاثا، فإذا اجتمعا مع الزوج أو الزوجة اقتسما الفاضل كذلك كالأخ والأخت، فللزوج في المسألة الأولى وهي من اثنين النصف والباقي ثلثه للأم وثلثاه للأب، وأقل عدد له نصف صحيح، وثلث ما يبقى ستة فتكون من ستة، فهي تأصيل لا تصحيح كما سيأتي في الأصلين الزائدين. وللزوجة في الثانية وهي من أربعة أسهم وللأم ثلث الباقي وهو سهم وللأب الباقي. قالوا: وإنما عبروا عن حصتها فيهما بثلث الباقي مع أنها أخذت في الأولى السدس وفي الثانية الربع تأدبا مع لفظ القرآن في قوله تعالى: * (وورثه أبواه فلأمه الثلث) * ويلقبان بالغراوين لشهرتهما تشبيها لهما بالكوكب الأغر، وبالعمريتين لقضاء عمر رضي الله تعالى عنه فيهما بما ذكر، وبالغريبتين لغرابتهما. (والجد) أبو الأب في الميراث (كالأب) عند عدمه في جميع ما مر من الجمع بين الفرض والتعصيب وغيره، (إلا أن الأب) يفارقه في أنه (يسقط الاخوة والأخوات) للميت كما مر، (والجد) لا يسقطهم بل (يقاسمهم إن كانوا لأبوين أو لأب) كما سيأتي (والأب) يفارق الجد أيضا في أنه (يسقط أم نفسه) لأنها تدلي به، (ولا يسقطها) أي أم نفس الأب (الجد) لأنها زوجته، والشخص لا يسقط زوجة نفسه، فالأب والجد سيان في أن كلا منهما يسقط أم نفسه. (والأب) يفارق الجد فيما سبق (في) مسألتي (زوج أو زوجة وأبوين) فإن الأب فيهما (يرد الأم من الثلث إلى ثلث الباقي ولا يردها الجد) بل تأخذ معه الثلث كاملا، لأن الجد لا يساويها في الدرجة فلا يلزم تفضيله عليها بخلاف الأب.
تنبيه: لا ينحصر الاستثناء فيما ذكره بل يفارقه أيضا في أن الأب لا يرث معه إلا جدة واحدة، والجد يرث معه جدتان، ومع أبي الجد ثلاث، ومع جد الجد أربع، وهكذا كلما علا الجد درجة زاد فيمن يرث معه جدة.