تبارك وتعالى في التنزيل في اطعام المساكين من قبل أن يتماسا وإنما قال ذلك في العتق والصيام (قال) إنما محمل الطعام عند مالك محمل العتق والصيام لأنها كفارة الظهار كلها فكل كفارة الظهار تحمل محملا واحدا تجعل كلها قبل الجماع (ابن وهب) عن محمد ابن عمرو عن ابن جريج قال قلت لعطاء أرأيت اطعام ستين مسكينا من قبل أن يتماسا فإنه لم يذكر في الطعام من قبل أن يتماسا قال نعم كل ذلك من قبل أن يتماسا (ابن وهب) وقال مسلمة بن علي وكان الأوزاعي يقول فان أطعم ثلاثين مسكينا ثم وطئ امرأته فإنه يستأنف الاطعام (ابن وهب) وقاله الليث [فيمن أخذ في الصيام ثم مرض] (قلت) أرأيت ان صام عن ظهاره شهرا ثم مرض أيكون له أن يطعم وهو ممن لا يجد رقبة (قال) لا يكون ذلك له لأنه إذا صح صام (قلت) أرأيت ان تمادى به مرضه أربعة أشهر أيكون موليا أم لا في قول (قال) إنما قال مالك في المظاهر انه يوقف ويصنع به ما يصنع بالمولى إذا كان مضارا فأما إذا لم يكن مضارا فلا يوقف ولا يدخل عليه شئ من هذا فهذا إذا تمادى به المرض فليس بمضار (قلت) أرأيت إذا تمادى به المرض كيف يصنع (قال) إذا تمادى به المرض انتظر حتى إذا صح صام إلا أن يصيبه مرض يعلم أن مثل ذلك المرض لا يقوى صاحبه على الصيام بعد ذلك فان هذا قد خرج من أن يكون من أهل الصيام وصار من أهل الاطعام (وقال) غيره إذا مرض فهو ممن لا يستطيع وعليه الاطعام [فيمن ظاهر وليس له الا خادم أو عرض قيمته قيمة رقبة] (قلت) أرأيت ان ظاهر من امرأته وليس له الا خادم واحد أيجزئه الصيام في قول مالك (قال) قال مالك لا يجزئه الصيام لأنه يقدر على العتق قال مالك وان تظاهر من أمته وهو لا يملك غيرها لم يجزه الصيام أيضا وهي تجزئه نفسها ان أعتقها عن ظهاره فان تزوجها جاز له وأجزأه عتقها عن الظهار الذي كان تظاهر منها (قلت)
(٦٧)