(1055) وعن أبي عبد الله (ص) أنه قال: من صام في كفارة الظهار شهرا فما دونه، ثم أفطر لعلة أو لغير علة، فقد هدم (1) صومه وعليه أن يستقبل الصوم من أوله حتى يصوم شهرين متتابعين، فإن صام شهرا ودخل في الشهر الثاني ثم قطع صومه فإنما عليه أن يقضي ما بقي من الشهرين، لأنه قد تابع بينهما.
(1056) وعن علي (ص) أنه قال في إطعام المظاهر في كفارة الظهار:
يطعم ستين مسكينا، كل مسكين نصف صاع.
(1057) وعن جعفر بن محمد (ص) أنه قال: يجزئ في كفارة الظهار (2) لكل مسكين مد. وقد يشبه أن يكون نصف الصاع الذي ذكره علي (ع) من شعير، والمد الذي ذكره جعفر بن محمد (ع) من بر.
وهما يستويان ويتقاربان في القدر والكفاية، فالذي جاء عن علي (ص) هو ما يؤمر به المستطيع لذلك، والمد الذي ذكر جعفر بن محمد (ص) أنه يجزئ يدخل مدخل التوسعة والرخصة فالأولى ما جاء عن علي عليه السلام (3).
فصل (5) ذكر اللعان (1058) قال الله (ع ج) (4): والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين،