والاجماع عليه فإذا أراد كفر بما قال الله تعالى وإذا سقط موضع الإرادة للوطئ لما حرم الله عليه من الفرج بالطلاق أو غيره لم يكن للكفارة موضع فان كفر كان بمنزلة من كفر عن غير شئ وجب عليه فلا يجزئه [فيمن أكل أو جامع في الصيام في الظهار ناسيا أو عامدا] (قلت) أرأيت من صام عن ظهار فأكل في يوم من صيامه ذلك ناسيا (قال) قال لي مالك يقضى هذا اليوم ويصله بالشهرين فإن لم يفعل استأنف الشهرين (قلت) أرأيت ان صام عن ظهاره فغصبه قوم وصبوا في حلقه الماء أيجزئه ذلك الصوم عن ظهاره (قال) أرى أن يقضى يوما مكانه ويصله بالشهرين فإن لم يفعل استأنف الشهرين (قلت) أرأيت ان جامع امرأته وهو يصوم عن أخرى من ظهاره ناسيا (قال) هذا يقضى يوما مكان هذا اليوم ويصله بالشهرين لان مالكا قال ذلك في الذي يأكل ناسيا وهو يصوم عن ظهاره انه يقضى يوما مكانه ويصله بالشهرين فإن لم يصله بالشهرين استأنف الشهرين (قلت) أرأيت ان صام عن ظهاره شهرا ثم جامع امرأته ناسيا ليلا أو نهارا أيجزئه صومه ذلك في قول مالك (قال) يستأنف (قلت) لم (قال) لان الله تبارك وتعالى قال في كتابه من قبل أن يتماسا (قال) فلا يسعه هذا الأكل والشرب لان الأكل والشرب يحل له بالليل وهو يصوم والجماع لا يحل له على حال (قال) وسمعت مالكا يقول في المظاهر ان وطئ ليلا استأنف الصيام ولم يقل لي فيه عامدا ولا ناسيا وأرى ذلك واحدا (قلت) وكذلك من جامع في الحج ناسيا فعليه أن يستأنف (قال) عليه أن يتم حجه ذلك ويبدله من قابل ناسيا كان أو عامدا (قلت) أرأيت ان صام تسعة وخمسين يوما ثم جامع ليلا أو نهارا أيستأنف الكفارة أم لا (قال) مالك يستأنف الكفارة ولا تجزئه تلك الكفارة (قلت) وكذلك أن أطعم بعض المساكين ثم جامع (قال) قال مالك يستأنف وإن كان بقي مسكين واحد (قلت) أرأيت الطعام إذا أطعم عن ظهاره بعض المساكين ثم جامع امرأته لم قال مالك هذا يستأنف الطعام ولم يذكر الله
(٦٦)