والأكثر وساق في رواية كريمة الآية بكمالها (قوله حدثني إسحاق بن منصور) تقدم في تفسير البقرة هذا الحديث بهذا السند وبينت هناك ما قيل فيه من تعليق وغيره ووقع هناك اسحق غير منسوب وفسر بابن راهويه وقد ظهر من هذه الطريق أنه ابن منصور ولعله كان عنده عنهما جميعا وقوله كانت هذه العدة تعتد عند أهل زوجها واجبا كذا لأبي ذر عن الكشميهني وذكر واجبا اما لأنه صفة محذوف أي أمر واجبا أو ضمن العدة معنى الاعتداد وفى رواية كريمة واجب على أنه خبر مبتدأ محذوف قال ابن بطال ذهب مجاهد إلى أن الآية وهى قوله تعالى يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا نزلت قبل الآية التي فيها وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير اخراج كما هي قبلها في التلاوة وكأن الحامل له على ذلك استشكال أن يكون الناسخ قبل المنسوخ فرأى أن استعمالها ممكن بحكم غير متدافع لجواز أن يوجب الله على المعتدة تربص أربعة أشهر وعشر ويوجب على أهلها أن تبقى عندهم سبعة أشهر وعشرين ليلة تمام الحول ان أقامت عندهم اه ملخصا قال وهو قول لم يقله أحد من المفسرين غيره ولا تابعه عليها من الفقهاء أحد وأطبقوا على أن آية الحول منسوخة وان السكنى تبع للعدة فلما نسخ الحول في العدة بالأربعة أشهر وعشر نسخت السكنى أيضا وقال ابن عبد البر لم يختلف العلماء أن العدة بالحول نسخت إلى أربعة أشهر وعشر وانما اختلفوا في قوله غير اخراج فالجمهور على أنه نسخ أيضا وروى ابن أبي نجيح عن مجاهد فذكر حديث الباب قال ولم يتابع على ذلك ولا قال أحد من علماء المسلمين من الصحابة والتابعين به في مدة العدة بل روى ابن جريج عن مجاهد في قدرها مثل ما عليه الناس فارتفع الخلاف واختص ما نقل عن مجاهد وغيره بمدة السكنى على أنه أيضا شاذ لا يعول عليه والله أعلم * (قوله باب مهر البغى والنكاح الفاسد) البغى بكسر المعجمة وتشديد التحتانية بوزن فعيل من البغاء وهو الزنا يستوى في لفظه المذكر والمؤنث قال الكرماني وقيل وزنه فعول لان أصله بغوي أبدلت الواو ياء ثم كسرت الغين لأجل الياء التي بعدها والتقدير ومهر من نكحت في النكاح الفاسد أي بشبهة من اخلال شرط أو نحو ذلك (قوله وقال الحسن) هو البصري (إذا تزوج محرمة) بتشديد الراء وللمستملى بفتح الميم والراء وسكون الحاء بينهما وبالضمير وبهذا الثاني جزم ابن التين وقال أي ذا محرمة (قوله وهو لا يشعر) احتراز عما إذا تعمد وبهذا القيد ومفهومه يطابق الترجمة وقال ابن بطال اختلف العلماء فيها على قولين فمنهم من قال لها المسمى ومنهم من قال لها مهر المثل وهم الأكثر (قوله فرق بينهما) بضم أوله (قوله وليس لها غيره ثم قال بعد لها صداقها) هذا الأثر وصله ابن أبي شيبة عن هشيم عن يونس عن الحسن مثله إلى قوله وليس لها غيره ومن طريق مطر الوراق عن الحسن نحوه وقال لها صداقها أي صداق مثلها ثم ذكر المصنف في الباب ثلاثة أحاديث * الأول حديث أبي مسعود وهو عقبة بن عمرو الأنصاري في النهى عن ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغى
(٤٣٤)