بعمر قلنا: وقد جاء عن عمر الايلاء من الأمة شهران وجاء عنه لا ينكح العبد الا اثنتين فخالفتموه وهذا تلاعب، وقالت طائفة: الحكم في ذلك للنساء فان كانت حرة فايلاء زوجها الحر والعبد عنها أربعة أشهر وان كانت أمة فايلاء زوجها الحر والعبد عنها شهران وهو قول إبراهيم النخعي. وقتادة. وسفيان الثوري، وأبي حنيفة وأصحابه، وقالت طائفة: ايلاء الحر والعبد من الزوجة الحرة والأمة سواء وهو أربعة أشهر وهو قول الشافعي. وأحمد بن حنبل. وأبى ثور. وأبي سليمان. وأصحابهم * قال أبو محمد: لا حجة لاحد من القرآن * 1891 مسألة: ومن آلى من أربع نسوة له بيمين واحدة وقف لهن كلهن من حين يحلف فان فاء إلى واحدة سقط حكمها وبقى حكم البواقي فلا يزال يوقف لمن لم يفئ إليها حتى يفئ أو يطلق وليس عليه في كل ذلك الا كفارة واحدة لأنها يمين واحدة على أشياء متغايرة ولكل واحدة حكمها وهو مول من كل واحدة منهن (ولا تزر وازرة وزر أخرى) * 1892 مسألة: ومن آلى من أمته فلا توقيف عليه لان الله عز وجل قال:
(وان عزموا الطلاق) فصح ان حكم الايلاء إنما هو فيمن تلزمه فيها الفيئة أو الطلاق وليس في المملوكة طلاق أصلا فصح انه في المتزوجات فقط وبالله تعالى التوفيق * 1893 مسألة وأما قولنا فيمن آلى من أجنبية ثم تزوجها انه ليس عليه حكم الايلاء فلان الله عز وجل إنما قال: (للذين يؤلون من نسائهم) فمن آلى من أجنبية فلم يول من أحد من نسائه فلا إيلاء. عليه، فان قيل: قد صارت من نسائه قلنا: من المحال ان يسقط الحكم حين ايجابه ويجب حين لم يجب ولم يوجب ذلك نص وارد ولا جاءت به سنة ولان التربص لا يكون الا حيث يؤخذ بالفيئة، ولا يجوز ذلك في أجنبية وبالله تعالى التوفيق * تم كتاب الايلاء بحمد الله تعالى وحسن عونه وصلى الله عليه سيدنا محمد وعلى آله وسلم * بسم الله الرحمن الرحيم * كتاب الظهار 1894 مسألة ومن قال من حر أو عبد لامرأته أو لامته التي يحل له وطؤها:
أنت على كظهر أمي، أو قال لها: أنت منى بظهر أمي أو كظهر أمي أو مثل ظهر أمي فلا شئ عليه ولا يحرم بذلك وطؤها عليه حتى يكرر القول بذلك مرة أخرى فإذا قالها مرة ثانية وجبت عليه كفارة الظهار وهي عتق رقبة، ويجزى في ذلك المؤمن والكافر