5448 وروى محمد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله (عليه السلام) " في الرجل يوصى إلى الرجل بوصية فيكره أن يقبلها، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): لا يخذله على هذه الحال " (1).
5449 وروى علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " إذا أوصى الرجل إلى أخيه وهو غائب فليس له أن يرد وصيته لأنه لو كان شاهدا فأبى أن يقبلها طلب غيره ".
باب (الحد الذي إذا بلغه الصبي جازت وصيته) 5450 روى محمد بن أبي عمير عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: " إذا بلغ الغلام عشر سنين جازت وصيته " (2).