فلا تحالف لأنه معترف لها بما يدعيه وزيادة ويبقى الزائد في يده. (ولو ادعت تسمية) لقدر أكثر من مهر مثلها (فأنكر) ذكر (ها) لها بأن قال: لم تقع تسمية ولم يدع تفويضا يفسد النكاح، (تحالفا في الأصح) لأن حاصله الاختلاف في قدر المهر، لأنه يقول الواجب مهر المثل وهي تدعي زيادة عليه والثاني: يصدق الزوج بيمينه لموافقته للأصل ويجب مهر المثل. ولو ادعى تسمية لقدر أقل من مهر المثل فأنكرت ذكرها تحالفا أيضا على الأصح. فإن كان قدر مهر المثل أو أكثر منه أو كان من غير نقد البلد تحالفا أيضا كما ذكره ابن الرفعة. أما إذا ادعى التفويض فالأصل عدم التسمية من جانب وعدم التفويض من جانب، فيحلف كل منهما على نفي مدعى الآخر تمسكا بالأصل. وإن ادعى أحدهما التفويض والآخر السكوت عن المهر صدق الآخر بيمينه لأن الأصل عدم التفويض فيجب مهر المثل، فإن كان ترك التسمية يفسد النكاح لوقوعه من غير جائزة التصرف فلا تحالف (ولو ادعت نكاحا ومهر مثل) لعدم تسمية صحيحة، (فأقر بالنكاح وأنكر المهر) بأن نفاه في العقد، (أو سكت) عنه ولم يدع تفويضا، (فالأصح) عدم سماع ذلك منه. و (تكليفه البيان) لمهر المثل لأن النكاح يقتضي المهر. (فإن ذكر قدرا وزادت) عليه (تحالفا) وهو في الحقيقة تحالف في قدر مهر المثل. (وإن أصر) الزوج (منكرا حلفت) أي الزوجة اليمين المردودة أنها تستحق عليه مهر مثلها (وقضي لها) به والثاني: لا يكلف بيان مهر، والقول قوله بيمينه أنها لا تستحق عليه مهرا لأن الأصل براءة ذمته. والثالث: القول قولها بيمينها لأن الظاهر معها. قال الزركشي: وهذه المسألة قريبة في المعنى من التي قبلها وإنما الاختلاف بينهما في التصوير. وفرق غيره بينهما بأن تلك في إنكار التسمية المقتضية لمهر المثل بأن ادعت زائدا على مهر المثل أو شيئا من غير جنسه فيتحالفان. وأما هذه فالزوج فيها منكر المهر أصلا، ولا سبيل إلى إنكاره مع اعترافه بالنكاح، فلذلك كلف البيان لمهر مثل، فإن ذكر قدرا أنقص مما ذكرت تحالفا، وإن أصر على الانكار حلفت وقضي لها. (ولو اختلف في قدره زوج وولي صغيرة أو مجنونة تحالفا في الأصح) لأن الولي هو العاقد وله ولاية قبض المهر، فكان اختلافه مع الزوج كاختلاف البالغة معه، ولأنه يقبل إقراره في النكاح والمهر فلا يبعد تحليفه.
وفائدة التحالف أنه ربما ينكل الزوج فيحلف الولي فيثبت مدعاه. ولك أن تقول كما قال شيخنا: إن هذه الفائدة تحصل بتحليف الزوج من غير تحالف. والثاني: لا تحالف، لأنا لو حلفنا الولي لأثبتنا بيمينه حق غيره، وذلك محذور.
ويؤيده ما في الدعاوى من أنه لو ادعى دينا لموليته فأنكر المدعى عليه ونكل لا يحلف. وإن ادعى مباشرة سببه وأجاب الأول بأن حلفه هناك مطلقا على استحقاق موليه فهو حلف للغير فلا يقبل النيابة، وهنا على أن العقد وقع هكذا فهو حلف على فعل نفسه، والمهر يثبت ضمنا، ويغتفر في الضمن ما لا يغتفر في غيره، وإنما يتحالفان إذا ادعى ولي الصغيرة أو المجنونة الزيادة على مهر المثل واعترف الزوج بمهر المثل، فإن ادعى الزوج دون مهر المثل فلا تحالف لأنه يجب مهر المثل بدونه وإن نقص الولي، وإنما لم يتحالفا كما لو ادعى الزوج مهر المثل ابتداء لأنه يدعي تسمية فاسدة، فلا عبرة بدعواه، ولو اعترف الزوج بقدر يزيد على مهر المثل وادعى الولي أكثر فلا تحالف لئلا يرجع الواجب إلى مهر المثل، فيرجع فيه إلى قول الزوج، ولكن لا بد من تحليفه على نفي الزيادة كما قاله البلقيني رجاء أن ينكل فيحلف الولي ويثبت مدعاه، ولو ادعى الولي مهر المثل أو أكثر وذكر الزوج أكثر من ذلك لم يتحالفا بل يؤخذ بما قاله الزوج، ولو نكل الولي انتظر بلوغ الصبية كما رجحه الإمام وغيره فلعلها تحلف، وتحلف صغيرة بلغت عاقلة قبل التحالف لأنها من أهل اليمين فلا يحلف الولي، ويجري هذا الحكم في اختلاف المرأة مع ولي الصغير وفي اختلاف ولي الزوجين الصغيرين. ولا يحلف مجبر البالغة العاقلة بل هي التي تحلف لأنها من أهل اليمين، بخلاف الوكيلين في العقد المالي كالبيع فيحلفان لأنهما العاقدان بخلاف الموكلين، وأما الوكيل في عقد النكاح فكالولي فيما ذكره.