من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي قال: إذا حلف بالله ليغيظنها. أو ليسؤنها. أو ليحرمنها. أولا يجمع رأسه ورأسها. فهو إيلاء * ومن طريق عبد الرزاق عن خصيف عن الشعبي قال: كل يمين حالت بين الرجل وبين امرأته فهي إيلاء، وممن قال بقولنا في الايمان بعض السلف كما روينا من طريق شعبة عن عبد الخالق عن حماد بن أبي سليمان في رجل قال لامرأته: أنت على كظهر أمي ان قربتك قال ليس بشئ، ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء في رجل قال لامرأته: أنت طالق ان مسستك أربعة أشهر قال عطاء: ليس ذلك بايلاء ليس الطلاق بيمين فيكون إيلاء، وخالف في ذلك آخرون كما روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أبي الشعثاء قال: ان قال: أنت على حرام أو أنت كأمي أو أنت طالق ان قربتك فهو إيلاء، وقال أبو حنيفة: ان حلف بطلاق أو عتاق أو حج أو عمرة أو صيام فهو إيلاء فان حلف بنذر صلاة أو بان يطوف أسبوعا أو بأن يسبح مائة مرة فليس موليا، وهذا كلام يغنى سماعه عن تكلف الرد عليه * وممن قال مثل قولنا في المدة طائفة كما حدثنا محمد بن سعيد بن نبات نا أحمد بن عبد البصير نا قاسم بن أصبغ نا محمد بن عبد السلام الخشني نا محمد بن المثنى نا محمد نبن كثير عن سفيان الثوري عن ليث بن أبي سليم عن وبرة فيمن حلف ان لا يقرب امرأته عشرة أيام فلم يقربها حتى مضت ثلاثة أشهر فاتوا في ذلك ابن مسعود فجعله إيلاء، قال سفيان. وقال ابن أبي ليلى. وغيره:
إذا آلى يوما أو ليلة فهو ايلاء * ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء انه سئل عمن حلف ان لا يقرب امرأته شهرا فمكث عنها خمسة أشهر فقال عطاء: ذلك ايلاء سمى أجلا أو لم يسمه فإذا مضت أربعة أشهر كما قال عز وجل فهي واحدة يريد هي تطليقة * ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة فيمن حلف أن لا يقرب امرأته عشرة أيام فتركها أربعة أشهر فهو إيلاء * ومن طريق سعيد بن منصور نا هشيم انا يونس بن عبيد عن الحسن البصري انه كان يقول: إذا قال الرجل لامرأته والله لا أقربها الليلة فتركها أربعة أشهر فإن كان تركها ليمينه فهو إيلاء * ورويناه أيضا عن إبراهيم النخعي وبه يقول إسحاق بن إبراهيم بن راهويه وصح خلاف هذا عن ابن عباس كما ذكرنا، وعن طاوس إذا حلف دون أربعة أشهر فليس إيلاء وهو قول سعيد بن جبير وأحد قولي عطاء وهو قول سفيان الثوري. وأبي حنيفة. وأصحابه، وقال مالك.
والشافعي. وأبو ثور. وأحمد بن حنبل. وأصحابهم: لا يكون موليا من حلف ان لا يقربها أربعة أشهر فأقل إنما المولى من حلف على أكثر من أربعة أشهر *