وطاووس وشريح وعطاء وسليمان بن يسار وقتادة وحكاه البغوي عن أكثر أهل العلم وممن قال بالجواز عكرمة ومجاهد والشعبي والنخعي والحكم والثوري والأوزاعي ومحمد بن الحسن وأحمد واصبغ المالكي وأبو ثور وإسحاق بن راهويه وابن المنذر وداود ونقله عنهم العبدري وغيره وتقدم دليل الجميع والله أعلم * [فرع] إذا قلنا تحرم المباشرة بين السرة والركبة ففعله متعمدا مختارا عالما بالتحريم أثم ولا كفارة عليه بلا خلاف صرح به الماوردي وغيره وهو ظاهر فان ايجاب الكفارة على القديم إنما كان لذلك الحديث الضعيف وليس هنا حديث ولا هو في معناه فان الوطئ حرام بالاجماع ويكفر مستحله وهذا بخلافه والله أعلم * قال المصنف رحمه الله * [وإذا طهرت من الحيض حل لها الصوم لان تحريمه بالحيض وقد زال ولا تحل الصلاة والطواف وقراءة القرآن وحمل المصحف لان المنع منها للحدث والحدث باق ولا يحل الاستمتاع بها حتى تغتسل لقوله تعالى (ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن) قال مجاهد حتى يغتسلن فإن لم تجد الماء فتيممت حل ما يحل بالغسل لان التيمم قائم مقام الغسل فاستبيح به ما يستباح بالغسل فان تيممت وصلت فريضة لم يحرم وطؤها ومن أصحابنا من قال يحرم وطؤها بفعل الفريضة كما يحرم فعل الفريضة بعدها والأول أصح لان الوطئ ليس بفرض فلم يحرم فعل الفريضة كصلاة النفل]
(٣٦٦)